____________________
عنه العبارة الأولى لا غير.
وأما الحادثة بعد العقد وقبل الدخول ففيها قولان:
أحدهما: الثبوت، صرح به الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، وتقدمت عبارته فيه " ولشمول الأخبار السابقة لهذه الحالة من غير معارض.
وذهب ابن إدريس (3) والمصنف وباقي المتأخرين (4) إلى عدم الفسخ به، محتجين بأن العقد وقع لازما فيستصحب. وبأن أمر النكاح مبني على الاحتياط، فلا يتسلط على فسخه بكل سبب.
وأجابوا عن الأخبار بأنها ليست صريحة في ذلك وفي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام ما يقتضي كون العيب سابقا، لأنه قال: " إذا دلست العفلاء نفسها... الخ " (5) والتدليس يقتضي وجود العيب قبل العقد، ومفهومه يقتضي عدم الرد مع انتفاء التقدم، عملا بمفهوم الشرط، فتحمل تلك الأخبار على ما لو سبق العيب العقد، جمعا بين الأدلة. ولا بأس بهذا القول، وإن كان القول الآخر لا يخلو من قوة أيضا.
ويظهر من ابن الجنيد اختيار قول ثالث، وهو ثبوت الفسخ بالجنون المتجدد وإن كان بعد الدخول كالرجل، لأنه قال: " ولو حدث ما يوجب الرد قبل العقد بعد الدخول لم يفرق بينهما، إلا الجنون فقط " (6) فجعل الجنون موجبا
وأما الحادثة بعد العقد وقبل الدخول ففيها قولان:
أحدهما: الثبوت، صرح به الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، وتقدمت عبارته فيه " ولشمول الأخبار السابقة لهذه الحالة من غير معارض.
وذهب ابن إدريس (3) والمصنف وباقي المتأخرين (4) إلى عدم الفسخ به، محتجين بأن العقد وقع لازما فيستصحب. وبأن أمر النكاح مبني على الاحتياط، فلا يتسلط على فسخه بكل سبب.
وأجابوا عن الأخبار بأنها ليست صريحة في ذلك وفي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام ما يقتضي كون العيب سابقا، لأنه قال: " إذا دلست العفلاء نفسها... الخ " (5) والتدليس يقتضي وجود العيب قبل العقد، ومفهومه يقتضي عدم الرد مع انتفاء التقدم، عملا بمفهوم الشرط، فتحمل تلك الأخبار على ما لو سبق العيب العقد، جمعا بين الأدلة. ولا بأس بهذا القول، وإن كان القول الآخر لا يخلو من قوة أيضا.
ويظهر من ابن الجنيد اختيار قول ثالث، وهو ثبوت الفسخ بالجنون المتجدد وإن كان بعد الدخول كالرجل، لأنه قال: " ولو حدث ما يوجب الرد قبل العقد بعد الدخول لم يفرق بينهما، إلا الجنون فقط " (6) فجعل الجنون موجبا