____________________
الرابعة: عكسه، بأن يكون هي الجاهلة خاصة، فالحد عليه. وينتفي عنه الولد، لأنه عاهر له الحجر. ويثبت عليه المهر لمولاها، والولد رق له.
وهذا كله إذا لم يجز المولى العقد، فإن أجازه قبل الوطء فواضح. وإن كان بعده بني على أن الإجازة هل هي كاشفة عن صحة العقد من حينه، أم مصححة له من حينها؟ فعلى الأول - وهو الأقوى - يلحق به الولد وإن كان عالما حال الوطء بالتحريم. ويسقط عنه الحد وإن كان قد وطئ محرما حالته. ويلزمه المهر، لانكشاف كونها زوجة حال الوطء. وإقدامه على المحرم يوجب التعزير لا الحد.
وعلى الثاني تبقى الأحكام السابقة بأسرها، لأنها حين الوطء لم تكن زوجة ظاهرا ولا في نفس الأمر، وإنما كان قد حصل جزء السبب المبيح، ولم يتم إلا بعد الوطء، فكان كما لو لم يكن هناك عقد أصلا.
قوله: " وكذا لو عقد..... الخ ".
ما تقدم حكم ما إذا تزوج الحر الأمة من غير أن تدعي هي الحرية، وهذه حكم ما لو ادعتها. وإنما جعلهما مسألتين مع اتحادهما في الحكم عنده لوقوع الخلاف في هذه الصورة بخصوصها.
وتحقيقها: أن الأمة إذا ادعت الحرية فعقد عليها الحر النكاح، فإن كان عالما بفساد دعواها وبالتحريم فحكمه كالصورة الأولى من المسألة السابقة.
وإن كان جاهلا بالحال، إما لدعواها أنها حرة الأصل وهو لا يعلم بالحال
وهذا كله إذا لم يجز المولى العقد، فإن أجازه قبل الوطء فواضح. وإن كان بعده بني على أن الإجازة هل هي كاشفة عن صحة العقد من حينه، أم مصححة له من حينها؟ فعلى الأول - وهو الأقوى - يلحق به الولد وإن كان عالما حال الوطء بالتحريم. ويسقط عنه الحد وإن كان قد وطئ محرما حالته. ويلزمه المهر، لانكشاف كونها زوجة حال الوطء. وإقدامه على المحرم يوجب التعزير لا الحد.
وعلى الثاني تبقى الأحكام السابقة بأسرها، لأنها حين الوطء لم تكن زوجة ظاهرا ولا في نفس الأمر، وإنما كان قد حصل جزء السبب المبيح، ولم يتم إلا بعد الوطء، فكان كما لو لم يكن هناك عقد أصلا.
قوله: " وكذا لو عقد..... الخ ".
ما تقدم حكم ما إذا تزوج الحر الأمة من غير أن تدعي هي الحرية، وهذه حكم ما لو ادعتها. وإنما جعلهما مسألتين مع اتحادهما في الحكم عنده لوقوع الخلاف في هذه الصورة بخصوصها.
وتحقيقها: أن الأمة إذا ادعت الحرية فعقد عليها الحر النكاح، فإن كان عالما بفساد دعواها وبالتحريم فحكمه كالصورة الأولى من المسألة السابقة.
وإن كان جاهلا بالحال، إما لدعواها أنها حرة الأصل وهو لا يعلم بالحال