____________________
الألفاظ لا تعنى بأعيانها، وإنما ينظر إلى معانيها ومقاصدها، كان حسنا.
وهذه الصورة لم يتعرض إليها من أصحابنا غير الشيخ، وكانت أحق بالبحث من الأولى، لدقة مدركها وخفاء حكمها.
قوله: " والمهر مضمون على الزوج... الخ ".
لا إشكال في كون المهر مضمونا على الزوج إلى أن يسلمه إلى الزوجة.
ولكن جهة الضمان مختلفة، فإن من المال ما يضمن ضمان معاوضة، كالمبيع في يد البائع والثمن في يد المشتري قبل التسليم، ومنه ما يضمن ضمان يد، كالمستعار المضمون والمقبوض بالسوم. وفي النكاح شبه من الأمرين، فمن حيث إنه عوض - كما يظهر من قوله تعالى: " وآتوهن أجورهن " (1) وقولهم: " زوجتك بكذا " كقوله " بعتك بكذا " ولأنها تتمكن من رده بالعيب، وتحبس نفسها لتستوفيه، وهما من أحكام الأعواض - يناسب القول الأول. ومن حيث جواز إعراء النكاح عنه، وعدم انفساخ النكاح بتلفه ولا برده، ولا يسقط بمنعها نفسها إلى موتها، ويدخل عليه اسم النحلة كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (2) يناسب الثاني. والمعروف من مذهب الأصحاب هو الثاني، وإليه أشار المصنف بقوله: " في قول مشهور لنا ". ونبه بنسبته إلى القول على عدم تعينه واحتمال القول الآخر. ويتفرع على الوجهين مسائل كثيرة:
منها: ما ذكره هنا من تلف المهر قبل تسليمه إلى الزوجة. فعلى المشهور بين الأصحاب يكون مضمونا على الزوج بالمثل أو القيمة، كغيره من الأموال المضمونة ضمان اليد. وعلى الأول يجب مهر المثل، كما لو تلف أحد العوضين في
وهذه الصورة لم يتعرض إليها من أصحابنا غير الشيخ، وكانت أحق بالبحث من الأولى، لدقة مدركها وخفاء حكمها.
قوله: " والمهر مضمون على الزوج... الخ ".
لا إشكال في كون المهر مضمونا على الزوج إلى أن يسلمه إلى الزوجة.
ولكن جهة الضمان مختلفة، فإن من المال ما يضمن ضمان معاوضة، كالمبيع في يد البائع والثمن في يد المشتري قبل التسليم، ومنه ما يضمن ضمان يد، كالمستعار المضمون والمقبوض بالسوم. وفي النكاح شبه من الأمرين، فمن حيث إنه عوض - كما يظهر من قوله تعالى: " وآتوهن أجورهن " (1) وقولهم: " زوجتك بكذا " كقوله " بعتك بكذا " ولأنها تتمكن من رده بالعيب، وتحبس نفسها لتستوفيه، وهما من أحكام الأعواض - يناسب القول الأول. ومن حيث جواز إعراء النكاح عنه، وعدم انفساخ النكاح بتلفه ولا برده، ولا يسقط بمنعها نفسها إلى موتها، ويدخل عليه اسم النحلة كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (2) يناسب الثاني. والمعروف من مذهب الأصحاب هو الثاني، وإليه أشار المصنف بقوله: " في قول مشهور لنا ". ونبه بنسبته إلى القول على عدم تعينه واحتمال القول الآخر. ويتفرع على الوجهين مسائل كثيرة:
منها: ما ذكره هنا من تلف المهر قبل تسليمه إلى الزوجة. فعلى المشهور بين الأصحاب يكون مضمونا على الزوج بالمثل أو القيمة، كغيره من الأموال المضمونة ضمان اليد. وعلى الأول يجب مهر المثل، كما لو تلف أحد العوضين في