____________________
(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (1) وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (2) فيرجع فيما تحتاج إليه - من الطعام وجنسه من البر والشعير والتمر والزبيب والذرة وغيرها، والإدام الذي تأتدم به من السمن والزيت والشيرج واللحم واللبن وغيره، والكسوة من القميص والسراويل والمقنعة والجبة وغيرها، وجنسها من الحرير والقطن والكتان، والإسكان في دار وبيت لا يقين بحالها، والإخدام إذا كانت من ذوي الحشمة والمناصب المقتضية له، وآلة الادهان التي تدهن بها شعرها وترجله من زيت أو شيرج مطلق أو مطيب بالورد أو البنفسج أو غيرها هما يعتاد لأمثالها، والمشط وما يغسل به الرأس من السدر والطين والصابون على حسب عادة البلد، ونحو ذلك مما تحتاج إليه - إلى عادة أمثالها من أهل بلدها. وإن اختلفت العادة رجع إلى الأغلب، ومع التساوي فما يليق منه بحاله.
قوله: " وفي تقدير الإطعام..... الخ ".
المقدر له بمد مطلقا الشيخ في الخلاف (3). وفصل في المبسوط (4) فجعل على الموسر مدين كل يوم، وعلى المتوسط مدا ونصفا، وعلى المعسر مدا.
والأصل في هذا التقدير أن المد قدره الشارع في الكفارات قوتا للمسكين فاعتبرت النفقة به، لأن كل واحد منهما مال يجب بالشرع لأجل القوت، ويستقر في
قوله: " وفي تقدير الإطعام..... الخ ".
المقدر له بمد مطلقا الشيخ في الخلاف (3). وفصل في المبسوط (4) فجعل على الموسر مدين كل يوم، وعلى المتوسط مدا ونصفا، وعلى المعسر مدا.
والأصل في هذا التقدير أن المد قدره الشارع في الكفارات قوتا للمسكين فاعتبرت النفقة به، لأن كل واحد منهما مال يجب بالشرع لأجل القوت، ويستقر في