____________________
الثالث: لو لم يباشر المولى الطلاق ولكن أمر به العبد فهل يكون مجرد الأمر فسخا للنكاح أم لا؟ فيه وجهان، من دلالته عليه كما دل عليه ما هو أضعف منه كالأمر بالاعتزال ونحوه ومن أن المفهوم إرادة إيجاده من العبد فلا يحصل قبله. وأن الأمر بالطلاق يستدعي بقاء الزوجية إلى حين إيقاعه، فلو دل على الفسخ قبلها لتنافي مدلول اللفظ. ولأنه لو دل على الفسخ لامتنع فعل مقتضاه. ووجه الملازمة أن الفسخ لو وقع لامتنع الطلاق، مع أنه مأمور به، فلا يكون ممتنعا.
وجوابه: أن دلالته على إرادة إيجاد الطلاق مطابقة، فلا ينافي دلالته بالالتزام على كونه فسخا، وهو المدعى. ويمنع كون الأمر بالطلاق يستدعي بقاء الزوجية إلى حينه، وإنما يستدعيه الطلاق الصحيح، والقائل بكون الأمر فسخا لا يجعل الطلاق الواقع بعده صحيحا. وهو جواب الثالث، فإن الأمر إذا دل على الفسخ لا ينافيه امتناع فعل مقتضاه من حيث انفساخ النكاح به، فلا يتوقف على فسخ آخر.
ثم على تقدير إفادته الفسخ هل يكون طلاقا أم فسخا؟ يبنى على كون الفسخ والأمر بالاعتزال طلاقا أم لا؟ فإن قلنا به فهنا أولى، لأنه أقوى دلالة عليه من ذاك. والأقوى عدمه، بل غايته أن يكون فسخا.
نعم، لو لم نجعله فسخا وامتثل العبد الأمر فطلق كان طلاقا على الأقوى، لوقوع صيغته من أهلها باعتبار الأمر، فوجد المقتضي له وانتفى المانع. ووجه العدم ظاهر الحصر المستفاد من صحيحة (1) محمد بن مسلم في أمر السيد بالاعتزال.
ويضعف بالاجماع على عدم الانحصار، فوقوعه على تقدير القول بعدم كون الأمر فسخا قوي.
وجوابه: أن دلالته على إرادة إيجاد الطلاق مطابقة، فلا ينافي دلالته بالالتزام على كونه فسخا، وهو المدعى. ويمنع كون الأمر بالطلاق يستدعي بقاء الزوجية إلى حينه، وإنما يستدعيه الطلاق الصحيح، والقائل بكون الأمر فسخا لا يجعل الطلاق الواقع بعده صحيحا. وهو جواب الثالث، فإن الأمر إذا دل على الفسخ لا ينافيه امتناع فعل مقتضاه من حيث انفساخ النكاح به، فلا يتوقف على فسخ آخر.
ثم على تقدير إفادته الفسخ هل يكون طلاقا أم فسخا؟ يبنى على كون الفسخ والأمر بالاعتزال طلاقا أم لا؟ فإن قلنا به فهنا أولى، لأنه أقوى دلالة عليه من ذاك. والأقوى عدمه، بل غايته أن يكون فسخا.
نعم، لو لم نجعله فسخا وامتثل العبد الأمر فطلق كان طلاقا على الأقوى، لوقوع صيغته من أهلها باعتبار الأمر، فوجد المقتضي له وانتفى المانع. ووجه العدم ظاهر الحصر المستفاد من صحيحة (1) محمد بن مسلم في أمر السيد بالاعتزال.
ويضعف بالاجماع على عدم الانحصار، فوقوعه على تقدير القول بعدم كون الأمر فسخا قوي.