____________________
عودها بذلك، فإذا عاد إليها أو بعث وكيله واستأنف تسليمها عادت النفقة.
وتفارق السابقة في جريان حكمها على القولين، بخلاف السابقة، فإنها مبنية على اعتبار التمكين كما مر (1).
ولو ارتدت المرأة في حضرة الزوج وهي في قبضته سقطت نفقتها، لتحريم وطئها بعد الردة " والمانع من قبلها. فإذا غاب الزوج وهي مرتدة وكانت مدخولا بها فعادت في العدة إلى الاسلام وهو غائب فالذي قطع به المصنف وقبله الشيخ في المبسوط (2) أن نفقتها تعود بمجرد عودها وإن لم يبلغه الخبر ولم يحضر. وفرقوا بينها وبين الناشز بأن نفقة المرتدة قد سقطت بردتها، فإذا عادت إلى الاسلام ارتفع المسقط فعمل الموجب عمله، لأن الفرض كونها في قبضته من قبل السفر، بخلاف الناشز، فإن سقوط نفقتها لخروجها عن يد الزوج وطاعته، وإنما تعود إذا عادت إلى قبضته، وذلك لا يحصل في غيبته.
وهذا الفرق لا يخلو من نظر، لأن الارتداد مانع شرعي من الاستمتاع وقد حدث من جهتها، ومتى لم يعلم الزوج بزواله فالواجب عليه الامتناع منها وإن حضر. ولا يكفي مجرد كونها في قبضته مع عدم العلم بزوال المانع الذي جاء من قبلها فأسقط النفقة.
نعم، هذا الفرق يتم لو كان المانعان حصلا في غيبته ولم يعلم بهما، فإن نشوزها بخروجها من بيته إذا أسقط النفقة لم تعد برجوعها إلى بيته، لخروجها عن قبضته، فلا بد من عودها إليها، ولا يحصل ذلك حال الغيبة، بخلاف ما لو ارتدت ثم رجعت ولم يعلم، فإن التسليم حاصل مستصحب، والمانع حصل وزال وهو لا يعلم
وتفارق السابقة في جريان حكمها على القولين، بخلاف السابقة، فإنها مبنية على اعتبار التمكين كما مر (1).
ولو ارتدت المرأة في حضرة الزوج وهي في قبضته سقطت نفقتها، لتحريم وطئها بعد الردة " والمانع من قبلها. فإذا غاب الزوج وهي مرتدة وكانت مدخولا بها فعادت في العدة إلى الاسلام وهو غائب فالذي قطع به المصنف وقبله الشيخ في المبسوط (2) أن نفقتها تعود بمجرد عودها وإن لم يبلغه الخبر ولم يحضر. وفرقوا بينها وبين الناشز بأن نفقة المرتدة قد سقطت بردتها، فإذا عادت إلى الاسلام ارتفع المسقط فعمل الموجب عمله، لأن الفرض كونها في قبضته من قبل السفر، بخلاف الناشز، فإن سقوط نفقتها لخروجها عن يد الزوج وطاعته، وإنما تعود إذا عادت إلى قبضته، وذلك لا يحصل في غيبته.
وهذا الفرق لا يخلو من نظر، لأن الارتداد مانع شرعي من الاستمتاع وقد حدث من جهتها، ومتى لم يعلم الزوج بزواله فالواجب عليه الامتناع منها وإن حضر. ولا يكفي مجرد كونها في قبضته مع عدم العلم بزوال المانع الذي جاء من قبلها فأسقط النفقة.
نعم، هذا الفرق يتم لو كان المانعان حصلا في غيبته ولم يعلم بهما، فإن نشوزها بخروجها من بيته إذا أسقط النفقة لم تعد برجوعها إلى بيته، لخروجها عن قبضته، فلا بد من عودها إليها، ولا يحصل ذلك حال الغيبة، بخلاف ما لو ارتدت ثم رجعت ولم يعلم، فإن التسليم حاصل مستصحب، والمانع حصل وزال وهو لا يعلم