____________________
بأنها إمتاع جوز لها المطالبة بأخرى بعد المدة وإن كانت باقية. وعليه، يمكن بناء حكم المصنف على ذلك، فلا يعلم من الحكم أن مذهبه التمليك.
ومنها: لو ماتت في أثناء المدة التي تصلح لها الكسوة، أو مات الزوج، أو طلقها. فعلى القول بالإمتاع تسترد مطلقا ". وعلى القول بالتمليك يحتمل قويا ذلك أيضا، لأنه أعطاها للمدة المستقبلة وهي غير واجبة عليه كما لو أعطاها نفقة أيام، وهو الذي جزم به المصنف فيما يأتي (1)، وعدمه، لأن تلك المدة بالنسبة إلى الكسوة كاليوم بالنسبة إلى النفقة، وسيأتي (2) أن النفقة لا تسترد لو وقع ذلك في أثناء النهار.
نعم، لو لم تلبسا أصلا أو لبستها دون المعتاد في ذلك البعض من المدة اتجه على التمليك أن تملك منها بالنسبة.
ومنها: إذا لم يكسها مدة صارت الكسوة دينا عليه على الأول كالنفقة.
وعلى الإمتاع لا تصير دينا، مع احتماله، كما لو سكنت في منزلها ولم تطالب بالمسكن.
ومنها: أن له أن يأخذ المدفوع إليها ويعطيها غيره على وجه الإمتاع، ولا يجوز ذلك على وجه التمليك إلا برضاها.
. ومنها: أنه لا يصح لها بيع المأخوذ ولا التصرف فيه بغير اللبس على وجه الإمتاع، ويصح على وجه التمليك ما لم يناف غرض الزوج من التزين والتجمل وغيرهما. ومثله النفقة لو أدى تصرفها فيها بغير الأكل إلى الضعف وما لا يليق بالزوج من الأحوال.
ومنها: جواز إعطائها الكسوة بالإعارة والإجارة على الإمتاع دون التمليك.
ولو تلف المستعار وحكم بضمانه فالضمان على الزوج.
ومنها: لو ماتت في أثناء المدة التي تصلح لها الكسوة، أو مات الزوج، أو طلقها. فعلى القول بالإمتاع تسترد مطلقا ". وعلى القول بالتمليك يحتمل قويا ذلك أيضا، لأنه أعطاها للمدة المستقبلة وهي غير واجبة عليه كما لو أعطاها نفقة أيام، وهو الذي جزم به المصنف فيما يأتي (1)، وعدمه، لأن تلك المدة بالنسبة إلى الكسوة كاليوم بالنسبة إلى النفقة، وسيأتي (2) أن النفقة لا تسترد لو وقع ذلك في أثناء النهار.
نعم، لو لم تلبسا أصلا أو لبستها دون المعتاد في ذلك البعض من المدة اتجه على التمليك أن تملك منها بالنسبة.
ومنها: إذا لم يكسها مدة صارت الكسوة دينا عليه على الأول كالنفقة.
وعلى الإمتاع لا تصير دينا، مع احتماله، كما لو سكنت في منزلها ولم تطالب بالمسكن.
ومنها: أن له أن يأخذ المدفوع إليها ويعطيها غيره على وجه الإمتاع، ولا يجوز ذلك على وجه التمليك إلا برضاها.
. ومنها: أنه لا يصح لها بيع المأخوذ ولا التصرف فيه بغير اللبس على وجه الإمتاع، ويصح على وجه التمليك ما لم يناف غرض الزوج من التزين والتجمل وغيرهما. ومثله النفقة لو أدى تصرفها فيها بغير الأكل إلى الضعف وما لا يليق بالزوج من الأحوال.
ومنها: جواز إعطائها الكسوة بالإعارة والإجارة على الإمتاع دون التمليك.
ولو تلف المستعار وحكم بضمانه فالضمان على الزوج.