____________________
المهيرة، فعيلة بمعنى ممهورة. وسيأتي (1) عن قريب قولهم (2): " لو زوجه مهيرة فأدخل عليه بنت أمة ".
والثاني: من جهة الأم، فإن المنفي إنما هو ملك البغي للمهر، أو استحقاقها، أو اختصاصها، والثلاثة منتفية عن الأمة، لأن المختص به إنما هو المولى، واستحقاقه أو ملكه له واضح. وعلى تقدير استعمالها في مطلق المقابلة فمعناها مشترك، والمشترك لا يحمل على أحد معانيه بدون القرينة، وهي منتفية إن لم يكن في الاستحقاق أو الملك أظهر، بقرينة المهر المتعين للحرة.
وهذا القول متجه إلا أنه يتوقف على إثبات كون البضع مضمونا على هذا الوجه، فإن ماليته ليست على نهج الأموال الصرفة ليكون مطلق الانتفاع به موجبا للعوض، وإنما يستحق العوض به على وجه مخصوص، فإنه لو قبل أحد مملوكة الغير أو استمتع بها بما دون الوطء لم يكن له عوض، بخلاف ما لو استخدمها، والفرض عدم نقصانها بسببه. والثابت على الزاني العقوبة الدنيوية والأخروية، وما سواه يحتاج إلى دليل، وهو حاصل مع العقد أو الشبهة.
نعم، لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة، لأنها جناية فلا تدخل في المهر هنا وإن دخلت فيه على بعض الوجوه. وربما احتمل كونه مهرا، لأن الشارع جعله تبعا للوطء، فيأتي فيه الخلاف السابق. والأصح الأول، لأن الجناية على المال المملوك الموجبة لنقص المالية مضمونة بغير إشكال، بخلاف المهر. وأما حكم الولد الناشئ من ذلك فإنه يكون رقا لمولاها بغير إشكال، كما في كل ولد يحدث للأمة عن زنا.
الثانية: أن يكونا جاهلين بالتحريم، إما بأن لم يعلما تحريم التزويج بغير إذن مالك الأمة، أو يعلماه ولكن حدثت لهما شبهة أوجبت ذلك، كأن وجدها على فراشه
والثاني: من جهة الأم، فإن المنفي إنما هو ملك البغي للمهر، أو استحقاقها، أو اختصاصها، والثلاثة منتفية عن الأمة، لأن المختص به إنما هو المولى، واستحقاقه أو ملكه له واضح. وعلى تقدير استعمالها في مطلق المقابلة فمعناها مشترك، والمشترك لا يحمل على أحد معانيه بدون القرينة، وهي منتفية إن لم يكن في الاستحقاق أو الملك أظهر، بقرينة المهر المتعين للحرة.
وهذا القول متجه إلا أنه يتوقف على إثبات كون البضع مضمونا على هذا الوجه، فإن ماليته ليست على نهج الأموال الصرفة ليكون مطلق الانتفاع به موجبا للعوض، وإنما يستحق العوض به على وجه مخصوص، فإنه لو قبل أحد مملوكة الغير أو استمتع بها بما دون الوطء لم يكن له عوض، بخلاف ما لو استخدمها، والفرض عدم نقصانها بسببه. والثابت على الزاني العقوبة الدنيوية والأخروية، وما سواه يحتاج إلى دليل، وهو حاصل مع العقد أو الشبهة.
نعم، لو كانت بكرا لزمه أرش البكارة، لأنها جناية فلا تدخل في المهر هنا وإن دخلت فيه على بعض الوجوه. وربما احتمل كونه مهرا، لأن الشارع جعله تبعا للوطء، فيأتي فيه الخلاف السابق. والأصح الأول، لأن الجناية على المال المملوك الموجبة لنقص المالية مضمونة بغير إشكال، بخلاف المهر. وأما حكم الولد الناشئ من ذلك فإنه يكون رقا لمولاها بغير إشكال، كما في كل ولد يحدث للأمة عن زنا.
الثانية: أن يكونا جاهلين بالتحريم، إما بأن لم يعلما تحريم التزويج بغير إذن مالك الأمة، أو يعلماه ولكن حدثت لهما شبهة أوجبت ذلك، كأن وجدها على فراشه