____________________
قوله: " وتثبت النفقة..... الخ ".
المعتدة إما رجعية أو بائنة. فالرجعية حكمها في النفقة حكم الزوجة، لبقاء حبس الزوج وسلطنته. واستثنى بعضهم من مؤنتها آلة التنظيف، لأن الزوج ممتنع عنها. وهو حسن.
واستثنى آخرون منها الموطوءة بالشبهة في أثناء العدة فحملت وتأخرت عدة الزوج، فإنها لا نفقة لها على الزوج زمن الحمل. وليس بجيد، لأنها في زمن الحمل ليست في عدة رجعية بل باينة، لأن العدة لوطء الشبهة لا للزوج.
ولا فرق بين أن تكون أمة وحرة، حايلا وحاملا، ولا تسقط نفقتها إلا بما تسقط به نفقة الزوجات، لأن حكم الزوجية باق عليها في ذلك، ويستمر إلى انقضاء العدة بوضع الحمل أو غيره.
ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع أو تبين الحال. فإن أنفق ثم بان أنه لم يكن حمل فله استرداد المدفوع إليها بعد انقضاء العدة. وتسأل عن قدر الأقراء إن اتفق فإن عينت قدرا صدقت باليمين إن كذبها الزوج وبلا يمين إن صدقها. وإن قالت: لا أعلم متى انقضت عدتي، سئلت عن عادة حيضها وطهرها، فإن ذكرت عادة مضبوطة بنينا الأمر على قولها. وإن ذكرت أنها مختلفة أخذنا بأقل عادتها ورجع الزوج فيما زاد، فإنه المتيقن وهي لا تدعي زيادة عليه. وإن قالت: نسيت عادتي، ففي البناء على أقل ما يمكن انقضاء
المعتدة إما رجعية أو بائنة. فالرجعية حكمها في النفقة حكم الزوجة، لبقاء حبس الزوج وسلطنته. واستثنى بعضهم من مؤنتها آلة التنظيف، لأن الزوج ممتنع عنها. وهو حسن.
واستثنى آخرون منها الموطوءة بالشبهة في أثناء العدة فحملت وتأخرت عدة الزوج، فإنها لا نفقة لها على الزوج زمن الحمل. وليس بجيد، لأنها في زمن الحمل ليست في عدة رجعية بل باينة، لأن العدة لوطء الشبهة لا للزوج.
ولا فرق بين أن تكون أمة وحرة، حايلا وحاملا، ولا تسقط نفقتها إلا بما تسقط به نفقة الزوجات، لأن حكم الزوجية باق عليها في ذلك، ويستمر إلى انقضاء العدة بوضع الحمل أو غيره.
ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع أو تبين الحال. فإن أنفق ثم بان أنه لم يكن حمل فله استرداد المدفوع إليها بعد انقضاء العدة. وتسأل عن قدر الأقراء إن اتفق فإن عينت قدرا صدقت باليمين إن كذبها الزوج وبلا يمين إن صدقها. وإن قالت: لا أعلم متى انقضت عدتي، سئلت عن عادة حيضها وطهرها، فإن ذكرت عادة مضبوطة بنينا الأمر على قولها. وإن ذكرت أنها مختلفة أخذنا بأقل عادتها ورجع الزوج فيما زاد، فإنه المتيقن وهي لا تدعي زيادة عليه. وإن قالت: نسيت عادتي، ففي البناء على أقل ما يمكن انقضاء