الأول: ما يرد به النكاح. وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد:
الأول: في العيوب.
وهي إما في الرجل، وإما في المرأة. فعيوب الرجل ثلاثة: الجنون، والخصاء، والعنن.
فالجنون سبب لتسلط الزوجة على الفسخ، دائما كان أو أدوارا.
وكذا المتجدد بعد العقد وقبل الوطء، أو بعد العقد والوطء. وقيل:
يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلوات. وهو في موضع التردد.
____________________
قوله: " فعيوب الرجل... الخ ".
أي العيوب المتفق على جواز الفسخ بها، وإلا فسيأتي أن مختار المصنف كون الجب من عيوبه أيضا، فتكون أربعة، لكنه أفرده للخلاف فيه. وسنبين إن شاء الله تعالى أن عيوبه ستة بزيادة الجذام والبرص.
قوله: " فالجنون سبب لتسلط الزوجة على الفسخ.... الخ ".
لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة. ثم إن كان متقدما على العقد أو مقارنا له ثبت لها به الفسخ مطلقا، سواء كان مطبقا أم أدوارا، وسواء عقل أوقات الصلوات أم لا. وإن كان متجددا بعد العقد، سواء كان قد وطئ أم لا، فإن كان لا يعقل أوقات الصلوات فلها الفسخ أيضا، وإن عقل حينئذ فأكثر المتقدمين - كالشيخ (1) وأتباعه (2) - على عدم
أي العيوب المتفق على جواز الفسخ بها، وإلا فسيأتي أن مختار المصنف كون الجب من عيوبه أيضا، فتكون أربعة، لكنه أفرده للخلاف فيه. وسنبين إن شاء الله تعالى أن عيوبه ستة بزيادة الجذام والبرص.
قوله: " فالجنون سبب لتسلط الزوجة على الفسخ.... الخ ".
لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة. ثم إن كان متقدما على العقد أو مقارنا له ثبت لها به الفسخ مطلقا، سواء كان مطبقا أم أدوارا، وسواء عقل أوقات الصلوات أم لا. وإن كان متجددا بعد العقد، سواء كان قد وطئ أم لا، فإن كان لا يعقل أوقات الصلوات فلها الفسخ أيضا، وإن عقل حينئذ فأكثر المتقدمين - كالشيخ (1) وأتباعه (2) - على عدم