____________________
عليه من نكاح في عدة وأشباهه " (1).
ولعل هذه النصوص هي الموجبة لعدم ذكر الحد، إلا أن في مقاومتها لعمومات الأدلة الدالة على ثبوته نظرا، فإن الأولى ليست صريحة، والثانية في طريقها موسى بن بكر، وهو ضعيف.
ثم إن اتفق ولد في هذه الحالة فهو رق لمولاه، لعدم لحوقه بها بسبب بغيها، فلا وجه لحريته، وهو نماء العبد. وفي بعض الروايات (2) دليل عليه. ولعل هذا مما يؤيد كونها زانية محضة.
ولو جهلت التحريم، إما لجهلها بالرق أو بالحكم، فالولد حر، لأنه لاحق بها فيتبعها في الحرية، لما تقدم من تبعيته لأشرف الطرفين. ولا قيمة عليها هنا للمولى، لأنه نماؤها حقيقة وإنما حكم بالقيمة حيث ينسب إليها وهي أمة. وما قيل في الفرق -: إن الأب سبب فاعلي بالنسبة إلى الولد، فهو المباشر والأم قابل، ومتى اجتمع المباشر وغيره في الاتلاف فالضمان إنما هو على المباشر، ولما امتنع أن يثبت للسيد على مملوكه مال امتنع استحقاق القيمة هنا - فهو تكلف ظاهر.
وأما المهر فإنه مع الجهل يثبت في ذمة العبد، لأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر، فيتبع به إذا أعتق. والمراد به المسمى أو مهر المثل على ما مر من الخلاف. ولو أجاز المولى بعد ذلك فلا ريب في كونه المسمى.
وأما النفقة فهي تابعة لصحة العقد بالإجازة، فإن انتفت انتفت، لعدم الزوجية التي هي مناطها هنا.
ولعل هذه النصوص هي الموجبة لعدم ذكر الحد، إلا أن في مقاومتها لعمومات الأدلة الدالة على ثبوته نظرا، فإن الأولى ليست صريحة، والثانية في طريقها موسى بن بكر، وهو ضعيف.
ثم إن اتفق ولد في هذه الحالة فهو رق لمولاه، لعدم لحوقه بها بسبب بغيها، فلا وجه لحريته، وهو نماء العبد. وفي بعض الروايات (2) دليل عليه. ولعل هذا مما يؤيد كونها زانية محضة.
ولو جهلت التحريم، إما لجهلها بالرق أو بالحكم، فالولد حر، لأنه لاحق بها فيتبعها في الحرية، لما تقدم من تبعيته لأشرف الطرفين. ولا قيمة عليها هنا للمولى، لأنه نماؤها حقيقة وإنما حكم بالقيمة حيث ينسب إليها وهي أمة. وما قيل في الفرق -: إن الأب سبب فاعلي بالنسبة إلى الولد، فهو المباشر والأم قابل، ومتى اجتمع المباشر وغيره في الاتلاف فالضمان إنما هو على المباشر، ولما امتنع أن يثبت للسيد على مملوكه مال امتنع استحقاق القيمة هنا - فهو تكلف ظاهر.
وأما المهر فإنه مع الجهل يثبت في ذمة العبد، لأن الوطء المحترم لا يخلو من مهر، فيتبع به إذا أعتق. والمراد به المسمى أو مهر المثل على ما مر من الخلاف. ولو أجاز المولى بعد ذلك فلا ريب في كونه المسمى.
وأما النفقة فهي تابعة لصحة العقد بالإجازة، فإن انتفت انتفت، لعدم الزوجية التي هي مناطها هنا.