وقيل: يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه وإن لم يكن ثمنا لها، إذا كانت الديون محيطة بتركته بحيث لا يفضل عن الدين شئ أصلا.
____________________
قوله: " ويجوز بيعها مع وجود.... الخ ".
لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها.
واختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة. والأقوى جواز بيعها في الحالين، وهو الذي قطع به المصنف، ولم يفرق بين الأمرين، ولم ينقل خلافا فيه، لندور القائل به وضعف مستنده.
ويدل على جواز بيعها في ثمن رقبتها مطلقا رواية عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها " (1). وروى عمر بن يزيد في الصحيح قال: " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أسألك؟ قال: سل. قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن. قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها، ثم لم يؤد ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه، أخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها. قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا، (2).
وهذه الرواية كما دلت على جواز بيعها في ثمن رقبتها في هذه الحالة مطلقا - الشاملة لموت المولى وعدمه - دلت على عدم جواز بيعها في غيره من الديون الشامل لما لو استغرقت التركة.
والقول المحكي بجواز بيعها في دينه - وإن لم يكن ثمنا لها - مع موته واستغراق
لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها.
واختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة. والأقوى جواز بيعها في الحالين، وهو الذي قطع به المصنف، ولم يفرق بين الأمرين، ولم ينقل خلافا فيه، لندور القائل به وضعف مستنده.
ويدل على جواز بيعها في ثمن رقبتها مطلقا رواية عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها " (1). وروى عمر بن يزيد في الصحيح قال: " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أسألك؟ قال: سل. قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن. قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها، ثم لم يؤد ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه، أخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها. قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا، (2).
وهذه الرواية كما دلت على جواز بيعها في ثمن رقبتها في هذه الحالة مطلقا - الشاملة لموت المولى وعدمه - دلت على عدم جواز بيعها في غيره من الديون الشامل لما لو استغرقت التركة.
والقول المحكي بجواز بيعها في دينه - وإن لم يكن ثمنا لها - مع موته واستغراق