ولو مات الصبي يوم السابع، فإن مات قبل الزوال سقطت، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب.
____________________
بصدقتها به على الغني والفقير.
ولو كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبائح المسلمين أعطيت ربع قيمة العقيقة، روى (1) ذلك عمار عن أبي عبد الله عليه السلام.
قوله: " ولو لم يعق الوالد.... الخ ".
ولو لم يعق عند بلوغه بقي في عهدتها ما دام حيا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " الولد مرتهن بعقيقته، فكه أبواه أو تركاه " (2). ولو شك هل عق عنه أبوه أم لا؟ استحب له أن يعق عن نفسه، لأن الأصل عدم عقيقة غيره عنه، ولرواية عمر بن يزيد قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ " (3). وقال عليه السلام: " كل امرء مرتهن بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحية " (4).
قوله: (ولو مات الصبي - إلى قوله - الاستحباب ".
يدل على ذلك رواية إدريس بن عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال: إن مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه " (5).
ولو كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبائح المسلمين أعطيت ربع قيمة العقيقة، روى (1) ذلك عمار عن أبي عبد الله عليه السلام.
قوله: " ولو لم يعق الوالد.... الخ ".
ولو لم يعق عند بلوغه بقي في عهدتها ما دام حيا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " الولد مرتهن بعقيقته، فكه أبواه أو تركاه " (2). ولو شك هل عق عنه أبوه أم لا؟ استحب له أن يعق عن نفسه، لأن الأصل عدم عقيقة غيره عنه، ولرواية عمر بن يزيد قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ " (3). وقال عليه السلام: " كل امرء مرتهن بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحية " (4).
قوله: (ولو مات الصبي - إلى قوله - الاستحباب ".
يدل على ذلك رواية إدريس بن عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال: إن مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه " (5).