____________________
تسقط بالموت. وعلى الثاني قولان يأتيان (1).
ومنها: لو أبرأته عن النفقة الحاضرة - كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم - سقطت على الثاني دون الأول، لما سيأتي (2) من ثبوتها للزوجة بذلك دون القريب.
ومنها: لو سلم إليها نفقة ليومه فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد إن قلنا لها وإلا استردت. ويحتمل استردادها على التقديرين.
ومنها: وجوب الفطرة إن قلنا إنها للحامل دون الحمل. ويحتمل الوجوب مطلقا، لأنها منفق عليها حقيقة على القولين فكيف لا تجب فطرتها؟!
ومنها: لو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إن قلنا للحمل ولم تفرط. ولو قلنا لها لم يجب. إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على القولين.
قوله: " وفي الحامل المتوفى..... الخ ".
المراد بالرواية هنا الجنس، لأنه ورد بعدم الإنفاق عليها أربع روايات معتبرات الأسناد، فمنها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " (أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها)، (3). ورواية أبي الصباح الكناني - وهي قريبة إلى الصحة - عن أبي عبد الله عليه السلام: " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا " (4). ورواية زرارة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام
ومنها: لو أبرأته عن النفقة الحاضرة - كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم - سقطت على الثاني دون الأول، لما سيأتي (2) من ثبوتها للزوجة بذلك دون القريب.
ومنها: لو سلم إليها نفقة ليومه فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد إن قلنا لها وإلا استردت. ويحتمل استردادها على التقديرين.
ومنها: وجوب الفطرة إن قلنا إنها للحامل دون الحمل. ويحتمل الوجوب مطلقا، لأنها منفق عليها حقيقة على القولين فكيف لا تجب فطرتها؟!
ومنها: لو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إن قلنا للحمل ولم تفرط. ولو قلنا لها لم يجب. إلى غير ذلك من الفوائد المترتبة على القولين.
قوله: " وفي الحامل المتوفى..... الخ ".
المراد بالرواية هنا الجنس، لأنه ورد بعدم الإنفاق عليها أربع روايات معتبرات الأسناد، فمنها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " (أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: إنه لا نفقة لها)، (3). ورواية أبي الصباح الكناني - وهي قريبة إلى الصحة - عن أبي عبد الله عليه السلام: " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا " (4). ورواية زرارة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام