____________________
منها بالطلاق بيده، بخلافها. وأثبت له الخيار بعض العامة (1) قياسا عليها. وكما لا يثبت له الخيار لا يثبت لمولاه، لانتفاء المقتضي في حقه. وكذا لا خيار لزوجته، حرة كانت أم أمة، لأنها رضيته عبدا فأولى أن ترضى به حرا. وهذا التعليل موجود في رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله: (لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به " (2).
قوله: " ولو زوج عبده أمته...... الخ ".
وجه الخيار مع تقدم عتقها واضح، لأنه حينئذ عبد فيثبت لها الخيار إجماعا، عملا بالأدلة السابقة. وأما إذا أعتقا دفعة، سواء كانا لمالك واحد أم مالكين، فثبوت الخيار لها مبنى على تخيرها لو كانت تحت حر، لأن عتقهما دفعة اقتضى كون الحكم بخيارها حال حريته، فلا يتم لها الخيار إلا على القول به، والمصنف قد نفاه فيما سبق. (3) ومد نبه العلامة في القواعد (4) على ترتب الحكم بتخييرها حينئذ على الخلاف. وهو أجود مما ذكره المصنف من هذا الوجه. وفي التحرير (5) وافق على اختصاص التخيير بما لو كان الزوج عبدا، وأثبت الخيار لها على تقدير عتقهما معا كما هنا.
قوله: " ولو زوج عبده أمته...... الخ ".
وجه الخيار مع تقدم عتقها واضح، لأنه حينئذ عبد فيثبت لها الخيار إجماعا، عملا بالأدلة السابقة. وأما إذا أعتقا دفعة، سواء كانا لمالك واحد أم مالكين، فثبوت الخيار لها مبنى على تخيرها لو كانت تحت حر، لأن عتقهما دفعة اقتضى كون الحكم بخيارها حال حريته، فلا يتم لها الخيار إلا على القول به، والمصنف قد نفاه فيما سبق. (3) ومد نبه العلامة في القواعد (4) على ترتب الحكم بتخييرها حينئذ على الخلاف. وهو أجود مما ذكره المصنف من هذا الوجه. وفي التحرير (5) وافق على اختصاص التخيير بما لو كان الزوج عبدا، وأثبت الخيار لها على تقدير عتقهما معا كما هنا.