____________________
قوله: " والمعتبر في المتعة..... الخ ".
المعتبر في المتعة الواجبة لمطلق المفوضة قبل الدخول وقبل أن يفرض لها فريضة بحاله في اليسار والاقتار، كما نبه عليه تعالى بقوله: * (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * (1). وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم " (2) الحديث. وعن أبي بصير قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام:
* (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) * ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه " (3).
وقد استفيد من الآية والرواية انقسام حاله إلى أمرين اليسار والاعسار.
والأصحاب قسموها إلى ثلاثة نظرا إلى الواقع عرفا، وعينوا لكل مرتبة أشياء على مقتضى العرف ومناسبة مدلول الأخبار، وهي غير منافية للقسمين، لأن مرجع الثلاثة إليهما.
والمراد بالدابة الفرس. وهي قريبة من تمتيع الغني بالعبد والأمة. وفي معناها البغل والبعير المقارب لها في القيمة، لأن الحكم في ذلك التقريب العرفي لا التحديد.
ويعتبر في الخاتم مسماه من ذهب وفضة. ويعتبر في الأحوال الثلاثة العرف بحسب حال البلد والوقت والشخص.
المعتبر في المتعة الواجبة لمطلق المفوضة قبل الدخول وقبل أن يفرض لها فريضة بحاله في اليسار والاقتار، كما نبه عليه تعالى بقوله: * (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * (1). وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم " (2) الحديث. وعن أبي بصير قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام:
* (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) * ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: الخمار وشبهه " (3).
وقد استفيد من الآية والرواية انقسام حاله إلى أمرين اليسار والاعسار.
والأصحاب قسموها إلى ثلاثة نظرا إلى الواقع عرفا، وعينوا لكل مرتبة أشياء على مقتضى العرف ومناسبة مدلول الأخبار، وهي غير منافية للقسمين، لأن مرجع الثلاثة إليهما.
والمراد بالدابة الفرس. وهي قريبة من تمتيع الغني بالعبد والأمة. وفي معناها البغل والبعير المقارب لها في القيمة، لأن الحكم في ذلك التقريب العرفي لا التحديد.
ويعتبر في الخاتم مسماه من ذهب وفضة. ويعتبر في الأحوال الثلاثة العرف بحسب حال البلد والوقت والشخص.