وهو قسمان: تفويض البضع، وتفويض المهر.
أما الأول: فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل أن يقول:
زوجتك فلانة، أو تقول هي: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.
____________________
والشيخ عبر في النهاية (1) بلفظ الرواية، فاعترضه ابن إدريس (2) بأن الفرج يستباح بالعقد لا بما يقدمه. وعذره - مع متابعة الرواية - التجوز في تعليق الحل على ما يقدمه مبالغة في الاستحباب.
قوله: " في التفويض..... الخ ".
التفويض - لغة - رد الأمر إلى الغير أو الاهمال، ومنه:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * ولا سراة إذا جهالهم سادوا (3) وشرعا: رد أمر المهر والبضع إلى أحد الزوجين، أو ثالث، أو إهمال ذكره في العقد. وتسمى المرأة مفوضة بكسر الواو، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، أو لأنها أهملت المهر، ومفوضة بفتحها، لأن الولي فوض أمرها (4) إلى الزوج، أو لأن الأمر في المهر مفوض إليها إن شاءت نفته وإلا فلا.
ثم التفويض نوعان: تفويض للبضع، وتفويض للمهر. فالأول إخلاء العقد عن ذكر المهر بفعل الزوجة أو من يقوم مقامها، مثل: زوجتك نفسي أو فلانة، فيقول: قبلت. وهو عقد صحيح إجماعا. والثاني يأتي.
قوله: " في التفويض..... الخ ".
التفويض - لغة - رد الأمر إلى الغير أو الاهمال، ومنه:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * ولا سراة إذا جهالهم سادوا (3) وشرعا: رد أمر المهر والبضع إلى أحد الزوجين، أو ثالث، أو إهمال ذكره في العقد. وتسمى المرأة مفوضة بكسر الواو، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر، أو لأنها أهملت المهر، ومفوضة بفتحها، لأن الولي فوض أمرها (4) إلى الزوج، أو لأن الأمر في المهر مفوض إليها إن شاءت نفته وإلا فلا.
ثم التفويض نوعان: تفويض للبضع، وتفويض للمهر. فالأول إخلاء العقد عن ذكر المهر بفعل الزوجة أو من يقوم مقامها، مثل: زوجتك نفسي أو فلانة، فيقول: قبلت. وهو عقد صحيح إجماعا. والثاني يأتي.