____________________
يدها، إلا أنهما يفترقان في اشتراط القبض في الثاني دون الأول. ولا بد من القبول على التقديرين إذا كان عينا. وسيأتي (1) حكم ما لو عفا الزوج.
قوله: " وكذا لو عفا..... الخ ".
اتفق العلماء على أن الذي بيده عقدة النكاح له أن يعفو عن المهر في الجملة، لقوله تعالى: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " (2). واختلفوا فيه من هو؟ فذهب أصحابنا وجماعة (3) من العامة إلى أنه ولي المرأة، كالأب والجد له، وذهب آخرون (4) إلى أنه الزوج. ولكل واحد من الفريقين اعتبار من جهة الآية واستناد إلى الرواية.
واعتبار الأولين من الآية أنه صدرها بخطاب الأزواج فقال: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فتصف ما فرضتم " (5)، ثم قال تعالى: " إلا أن يعفون " وهو خطاب لغير الحاضر، والمراد به هنا النساء بغير خلاف، فكأنه قال: للزوج النصف مما فرض لها إذا طلقها قبل الدخول إلا أن تعفو عن النصف الباقي فيكون الكل للزوج، ثم قال: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) فأتى به بلفظ الغيبة، فناسب كون المعطوف عليه هو الغائب، إذ لو أراد به الأزواج لما عدل من الخاطبة إلى المغايبة، بل قال: إلا أن يعفون أو تعفوا أنتم.
ولأن العفو حقيقة في الاسقاط لا التزام ما سقط بالطلاق، إذ لا يسمى ذلك عفوا.
ولأن إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضر خلاف الأصل " ولو
قوله: " وكذا لو عفا..... الخ ".
اتفق العلماء على أن الذي بيده عقدة النكاح له أن يعفو عن المهر في الجملة، لقوله تعالى: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " (2). واختلفوا فيه من هو؟ فذهب أصحابنا وجماعة (3) من العامة إلى أنه ولي المرأة، كالأب والجد له، وذهب آخرون (4) إلى أنه الزوج. ولكل واحد من الفريقين اعتبار من جهة الآية واستناد إلى الرواية.
واعتبار الأولين من الآية أنه صدرها بخطاب الأزواج فقال: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فتصف ما فرضتم " (5)، ثم قال تعالى: " إلا أن يعفون " وهو خطاب لغير الحاضر، والمراد به هنا النساء بغير خلاف، فكأنه قال: للزوج النصف مما فرض لها إذا طلقها قبل الدخول إلا أن تعفو عن النصف الباقي فيكون الكل للزوج، ثم قال: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) فأتى به بلفظ الغيبة، فناسب كون المعطوف عليه هو الغائب، إذ لو أراد به الأزواج لما عدل من الخاطبة إلى المغايبة، بل قال: إلا أن يعفون أو تعفوا أنتم.
ولأن العفو حقيقة في الاسقاط لا التزام ما سقط بالطلاق، إذ لا يسمى ذلك عفوا.
ولأن إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضر خلاف الأصل " ولو