ولو اختلفا في الدخول، أو في ولادته، فالقول قول الزوج مع يمينه.
ومع الدخول وانقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد، لمكان تهمة أمه بالفجور، ولا مع تيقنه. ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
____________________
قوله: " ولو وطئها واطئ.... الخ ".
المراد بكونه لصاحب الفراش مع وطئه لها على وجه يمكن إلحاقه به، فلا يعارضه حينئذ وطئ الزاني، لأن الزاني لا يلحق به الولد وإن لم يكن هناك فراش، فيلحق الولد بالفراش على هذا الوجه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر). ولا فرق في ذلك بين كون الولد مشبها للزاني في الخلق والخلق وعدمه، عملا بالإطلاق وتمسكا بالاتفاق.
واحترز بالوطئ فجورا عما لو وطئها بشبهة بحيث يمكن تولده من الزوج والواطئ بالشبهة، وذلك بأن تلده فيما بين أدنى الحمل وأقصاه من وطئهما، فإنه يقرع بينهما ويلحق بمن تقع عليه القرعة، لأنها فراش لهما. ولا فرق بين وقوع الوطأين في طهر واحد وعدمه، بل المعتبر إمكان إلحاقه بهما كما ذكرناه. ولو أمكن إلحاقه بواطئ الشبهة دون الزوج تعين له من غير قرعة كالعكس.
قوله: " ولو اختلفا في الدخول - إلى قوله - مع يمينه ".
إذا اختلفا في الدخول فادعته المرأة ليلحق به الولد وأنكره، أو اتفقا عليه ولكن أنكر الزوج ولادتها للولد وادعى أنها أتت به من خارج، فالقول قوله في الموضعين، لأصالة عدم الدخول وعدم ولادتها له. ولأن الأول من فعله فيقبل قوله فيه، والثاني يمكنها إقامة البينة عليه فلا يقبل قولها فيه بغير بينة.
قوله: (ومع الدخول وانقضاء..... الخ).
لا بد مع انقضاء أقل الحمل بعد الدخول من عدم تجاوزه أكثر الحمل.
المراد بكونه لصاحب الفراش مع وطئه لها على وجه يمكن إلحاقه به، فلا يعارضه حينئذ وطئ الزاني، لأن الزاني لا يلحق به الولد وإن لم يكن هناك فراش، فيلحق الولد بالفراش على هذا الوجه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر). ولا فرق في ذلك بين كون الولد مشبها للزاني في الخلق والخلق وعدمه، عملا بالإطلاق وتمسكا بالاتفاق.
واحترز بالوطئ فجورا عما لو وطئها بشبهة بحيث يمكن تولده من الزوج والواطئ بالشبهة، وذلك بأن تلده فيما بين أدنى الحمل وأقصاه من وطئهما، فإنه يقرع بينهما ويلحق بمن تقع عليه القرعة، لأنها فراش لهما. ولا فرق بين وقوع الوطأين في طهر واحد وعدمه، بل المعتبر إمكان إلحاقه بهما كما ذكرناه. ولو أمكن إلحاقه بواطئ الشبهة دون الزوج تعين له من غير قرعة كالعكس.
قوله: " ولو اختلفا في الدخول - إلى قوله - مع يمينه ".
إذا اختلفا في الدخول فادعته المرأة ليلحق به الولد وأنكره، أو اتفقا عليه ولكن أنكر الزوج ولادتها للولد وادعى أنها أتت به من خارج، فالقول قوله في الموضعين، لأصالة عدم الدخول وعدم ولادتها له. ولأن الأول من فعله فيقبل قوله فيه، والثاني يمكنها إقامة البينة عليه فلا يقبل قولها فيه بغير بينة.
قوله: (ومع الدخول وانقضاء..... الخ).
لا بد مع انقضاء أقل الحمل بعد الدخول من عدم تجاوزه أكثر الحمل.