____________________
خادم.
ولا يجب أكثر من خادم واحد، لحصول الكفاية به. ويحتمل اعتبار عادتها في بيت أبيها، فإن كانت ممن تخدم بخادمين وأكثر وجب إخدامها بذلك العدد، لأنه من المعاشرة بالمعروف. ولا يلزمه تمليك الخادم إياها، بل الواجب إخدامها بحرة، أو أمة مستأجرة، أو بنصب مملوكة له تخدمها، أو بالإنفاق على التي حملتها معها من حرة أو أمة. ولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة أو صبيا أو محرما لها. وفي مملوكها الخصي أو مطلقا وجهان مبنيان على جواز نظره إليها. وقد تقدم (1).
والصنف الثاني: اللواتي يخدمن أنفسهن في العادة، فلا يجب إخدامها إلا أن تحتاج إلى الخدمة لمرض أو زمانة، فعلى الزوج إقامة من يخدمها ويمرضها، ولا ينحصر هنا في واحد بل بحسب الحاجة. ولا فرق هاهنا بين أن تكون الزوجة حرة وأمة. وإن لم يكن لها عذر محوج إلى الخدمة فليس عليه الإخدام. ولو أرادت أن تتخذ خادما بمالها فله منعه من دخول داره.
ثم هنا مسائل:
الأولى: إذا أخدمها بحرة أو أمة مستأجرة فليس عليه سوى الأجرة. وإن أخدمها بجاريته فنفقتها تجب بحق الملك. وإن كان يخدمها بكفاية مؤنة خادمها فهذا موضع نفقة الخادمة. والقول في جنس طعامها وقدره كهو في جنس طعام المخدومة.
والأصح اعتبار قدر كفايتها كما مر (2). وكذا يجب لها الإدام المعتاد لأمثالها لا لجنس (3) طعام المخدومة.
الثانية: لو قال الزوج: أنا أخدمها وأراد إسقاط مؤنة الخدمة فله ذلك، لأن الخدمة حق عليه فله أن يوفيه بنفسه وبغيره. وعلى هذا فالواجب إخدامها بإحدى
ولا يجب أكثر من خادم واحد، لحصول الكفاية به. ويحتمل اعتبار عادتها في بيت أبيها، فإن كانت ممن تخدم بخادمين وأكثر وجب إخدامها بذلك العدد، لأنه من المعاشرة بالمعروف. ولا يلزمه تمليك الخادم إياها، بل الواجب إخدامها بحرة، أو أمة مستأجرة، أو بنصب مملوكة له تخدمها، أو بالإنفاق على التي حملتها معها من حرة أو أمة. ولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة أو صبيا أو محرما لها. وفي مملوكها الخصي أو مطلقا وجهان مبنيان على جواز نظره إليها. وقد تقدم (1).
والصنف الثاني: اللواتي يخدمن أنفسهن في العادة، فلا يجب إخدامها إلا أن تحتاج إلى الخدمة لمرض أو زمانة، فعلى الزوج إقامة من يخدمها ويمرضها، ولا ينحصر هنا في واحد بل بحسب الحاجة. ولا فرق هاهنا بين أن تكون الزوجة حرة وأمة. وإن لم يكن لها عذر محوج إلى الخدمة فليس عليه الإخدام. ولو أرادت أن تتخذ خادما بمالها فله منعه من دخول داره.
ثم هنا مسائل:
الأولى: إذا أخدمها بحرة أو أمة مستأجرة فليس عليه سوى الأجرة. وإن أخدمها بجاريته فنفقتها تجب بحق الملك. وإن كان يخدمها بكفاية مؤنة خادمها فهذا موضع نفقة الخادمة. والقول في جنس طعامها وقدره كهو في جنس طعام المخدومة.
والأصح اعتبار قدر كفايتها كما مر (2). وكذا يجب لها الإدام المعتاد لأمثالها لا لجنس (3) طعام المخدومة.
الثانية: لو قال الزوج: أنا أخدمها وأراد إسقاط مؤنة الخدمة فله ذلك، لأن الخدمة حق عليه فله أن يوفيه بنفسه وبغيره. وعلى هذا فالواجب إخدامها بإحدى