____________________
الآخر. والتقدير: إلا أن يشتري النصف الآخر من البائع ويرضى مالك ذلك النصف بالعقد، فتكون الإجازة له كالعقد المستأنف، ويكون الألف من قوله " أو " وقعت سهوا من الناسخ، أو يكون " أو " بمعنى الواو. وهذا التأويل وإن كان بعيدا إلا أن بناء حكم الشيخ على ظاهره أبعد.
قال العلامة في المختلف بعد نقله لذلك: " الوجه عندي أن الإشارة ب " ذلك " إلى العقد الأول، وبطلانه في حق الشريك ممنوع " ﴿١). وهذا الوجه ضعيف جدا، لأن العقد إذا لم يكن باطلا في حق الشريك لا معنى لاعتبار رضا الشريك به بعد العقد.
مع ما فيه من لزوم تبعض سبب الإباحة.
قوله: " ولو حللها له.... الخ ".
هذا من جملة الأسباب المقتضية لإباحة الأمة المذكورة حينئذ للمشتري، وهو تحليل الشريك. وقد اختلف في إفادته الإباحة. فذهب الأكثر إلى عدم حلها بذلك، لاستلزامه تبعض سبب الإباحة، بمعنى حصوله بأمرين، مع أن الله تعالى حصره في أمرين العقد والملك في قوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (2) والتفصيل قاطع للشركة، فلا يكون الملفق منهما سببا. والمعلوم من الآية منع الخلو والجمع معا، لأن المنفصلة وإن احتملت الأمرين إلا أن هذا المعنى متيقن، ومنع الخلو خاصة غير متيقن، والأصل تحريم الفروج بغير سبب محلل، وإذا احتمل الأمران وجب الاقتصار على المتحقق منهما.
وذهب ابن إدريس (3) إلى حلها بذلك، ولا يلزم التبعض، لأن التحليل شعبة
قال العلامة في المختلف بعد نقله لذلك: " الوجه عندي أن الإشارة ب " ذلك " إلى العقد الأول، وبطلانه في حق الشريك ممنوع " ﴿١). وهذا الوجه ضعيف جدا، لأن العقد إذا لم يكن باطلا في حق الشريك لا معنى لاعتبار رضا الشريك به بعد العقد.
مع ما فيه من لزوم تبعض سبب الإباحة.
قوله: " ولو حللها له.... الخ ".
هذا من جملة الأسباب المقتضية لإباحة الأمة المذكورة حينئذ للمشتري، وهو تحليل الشريك. وقد اختلف في إفادته الإباحة. فذهب الأكثر إلى عدم حلها بذلك، لاستلزامه تبعض سبب الإباحة، بمعنى حصوله بأمرين، مع أن الله تعالى حصره في أمرين العقد والملك في قوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (2) والتفصيل قاطع للشركة، فلا يكون الملفق منهما سببا. والمعلوم من الآية منع الخلو والجمع معا، لأن المنفصلة وإن احتملت الأمرين إلا أن هذا المعنى متيقن، ومنع الخلو خاصة غير متيقن، والأصل تحريم الفروج بغير سبب محلل، وإذا احتمل الأمران وجب الاقتصار على المتحقق منهما.
وذهب ابن إدريس (3) إلى حلها بذلك، ولا يلزم التبعض، لأن التحليل شعبة