ولو أتت بولد كان رقا لمولاها. وإن كان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة فلا حد، ووجب المهر، وكان الولد حرا، لكن يلزمه قيمته لمولى الأمة يوم سقط حيا.
____________________
قوله: " إذا تزوج الحر أمة........ الخ ".
إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطئها قبل الرضا فلا يخلو: إما أن يكونا عالمين بالتحريم، أو جاهلين أو بالتفريق. فالصور أربع:
الأولى: أن يكونا عالمين بالتحريم، فالوطء زنا، فيثبت عليهما الحد بحسب حالهما. وفي ثبوت المهر للمولى قولان:
أحدهما - وبه قطع المصنف - عدمه، لأنها زانية ولا مهر للزانية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا مهر لبغي " (1) وهو نكرة في سياق النفي فيعم موضوع النزاع. واللام هنا للاختصاص الدال على مطلق المقابلة، مثلها في قولك: لا أجرة للدار، ولا للدابة، ولا للعبد، ونحو ذلك، فيشمل الملك والاستحقاق. ولأن البضع لا يثبت لمنافعه عوض إلا بعقد أو شبهه أو اكراه لها لتخرج عن كونها بغيا.
والثاني: ثبوت المهر للمولى، لأن البضع ملكه، فلا يؤثر علمها ورضاها في سقوط حقه. والخبر - مع تسليمه - لا يتناول محل النزاع من وجهين:
أحدهما: أن المهر مختص بالحرة، ولا يقال لعوض بضع الأمة مهرا إلا مجازا، بل يطلق عليه اسم العقر، أو العشر، أو نصفه، ونحو ذلك. ومن ثم يطلق على الحرة اسم
إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطئها قبل الرضا فلا يخلو: إما أن يكونا عالمين بالتحريم، أو جاهلين أو بالتفريق. فالصور أربع:
الأولى: أن يكونا عالمين بالتحريم، فالوطء زنا، فيثبت عليهما الحد بحسب حالهما. وفي ثبوت المهر للمولى قولان:
أحدهما - وبه قطع المصنف - عدمه، لأنها زانية ولا مهر للزانية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا مهر لبغي " (1) وهو نكرة في سياق النفي فيعم موضوع النزاع. واللام هنا للاختصاص الدال على مطلق المقابلة، مثلها في قولك: لا أجرة للدار، ولا للدابة، ولا للعبد، ونحو ذلك، فيشمل الملك والاستحقاق. ولأن البضع لا يثبت لمنافعه عوض إلا بعقد أو شبهه أو اكراه لها لتخرج عن كونها بغيا.
والثاني: ثبوت المهر للمولى، لأن البضع ملكه، فلا يؤثر علمها ورضاها في سقوط حقه. والخبر - مع تسليمه - لا يتناول محل النزاع من وجهين:
أحدهما: أن المهر مختص بالحرة، ولا يقال لعوض بضع الأمة مهرا إلا مجازا، بل يطلق عليه اسم العقر، أو العشر، أو نصفه، ونحو ذلك. ومن ثم يطلق على الحرة اسم