الأولى: إذا زوج أمته ملك المهر، لثبوته في ملكه. فإن باعها قبل الدخول سقط المهر، لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره. فإن أجاز المشتري كان المهر له، لأن إجازته كالعقد المستأنف. ولو باعها بعد الدخول كان المهر للأول، سواء أجاز الثاني أو فسخ، لاستقراره في ملك الأول. وفيها أقوال مختلفة، والمحصل ما ذكرناه.
____________________
إمضاءه انفسخ. أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلأن رضا أحدهما به يوجب تقرره من جانبه، ويبقى من جانب الآخر متزلزلا، فإذا فسخه انفسخ، كما لو لم يكن للآخر خيار. ومثله ما لو اشترك الخيار بين البائع والمشتري، فاختار أحدهما الامضاء والآخر الفسخ.
الثالثة: حيث يتفقان على إبقاء العقد فما يتجدد من الأولاد يكون للموليين على السواء، لأنهم نماء ماليهما فيكون بينهما كالأصل. وقال ابن البراج (1): يكون الولد لسيد الأمة. وقد تقدم (2) أن أبا الصلاح قال كذلك في نظيره.
قوله: " إذا زوج أمته.... الخ ".
لما كان المهر عوض البضع، وفي النكاح شائبة المعاوضة، فحق العوض أن يكون لمالك المعوض، وحيث كان بضع الأمة مملوكا لسيدها فالمهر له. فإن باعها بعد الدخول فقد استقر المهر للمولى البائع، سواء أجاز المشتري النكاح أم لا، وسواء قبض البائع شيئا من المهر أم لا، فلا يؤثر فيه البيع ولا الطلاق ولا غيرهما من أنواع الفسخ.
وإن كان البيع قبل الدخول فقد تقرر أن للمشتري الخيار، فإن فسخ سقط المهر، لأن الفرقة قبل الدخول إذا كانت من قبل المرأة توجب سقوطه، وهي هنا من
الثالثة: حيث يتفقان على إبقاء العقد فما يتجدد من الأولاد يكون للموليين على السواء، لأنهم نماء ماليهما فيكون بينهما كالأصل. وقال ابن البراج (1): يكون الولد لسيد الأمة. وقد تقدم (2) أن أبا الصلاح قال كذلك في نظيره.
قوله: " إذا زوج أمته.... الخ ".
لما كان المهر عوض البضع، وفي النكاح شائبة المعاوضة، فحق العوض أن يكون لمالك المعوض، وحيث كان بضع الأمة مملوكا لسيدها فالمهر له. فإن باعها بعد الدخول فقد استقر المهر للمولى البائع، سواء أجاز المشتري النكاح أم لا، وسواء قبض البائع شيئا من المهر أم لا، فلا يؤثر فيه البيع ولا الطلاق ولا غيرهما من أنواع الفسخ.
وإن كان البيع قبل الدخول فقد تقرر أن للمشتري الخيار، فإن فسخ سقط المهر، لأن الفرقة قبل الدخول إذا كانت من قبل المرأة توجب سقوطه، وهي هنا من