قيل: من سهم الرقاب. ومنهم من أطلق.
____________________
لعموم قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (1). وهذا هو الأقوى.
ويمكن حمل الأمر بالاستسعاء على الاستحباب.
قوله: " ولو أبى السعي... الخ ".
هذا البحث متفرع على قول الشيخ بكون الولد رقا، وأن أباه يستسعى. قال الشيخ: فإن امتنع من السعي فداهم الإمام من سهم الرقاب (2). والمستند رواية سماعة السابقة. وزاد الشيخ فيها كون فدائهم من سهم الرقاب، ولا يتعرض في الرواية لمحله هل هو بيت المال، أو الزكاة؟ والشيخ - رحمه الله - نظر إلى أن الولد رق، وفكه واجب، فيدخل في عموم قوله تعالى: " وفي الرقاب " (3). وبهذا التوجيه يندفع إنكار ابن إدريس (4) فك الإمام له من السهم المذكور، بناء على أن الولد حر فكيف يشترى من سهم الرقاب؟ وهذا الانكار مصادرة، لأن الشيخ لا يقول بحرية الولد حتى يرد عليه ذلك. نعم، قول ابن إدريس جيد بناء على القول بالحرية، لا بهذه الطريقة التي ردها على الشيخ.
والمصنف جعل هذا البحث مستقلا جاريا على القولين، وجعل عديل قول الشيخ عدم وجوب فكهم على الإمام، لأن القيمة دين لازم للأب، فلا يجب عليه
ويمكن حمل الأمر بالاستسعاء على الاستحباب.
قوله: " ولو أبى السعي... الخ ".
هذا البحث متفرع على قول الشيخ بكون الولد رقا، وأن أباه يستسعى. قال الشيخ: فإن امتنع من السعي فداهم الإمام من سهم الرقاب (2). والمستند رواية سماعة السابقة. وزاد الشيخ فيها كون فدائهم من سهم الرقاب، ولا يتعرض في الرواية لمحله هل هو بيت المال، أو الزكاة؟ والشيخ - رحمه الله - نظر إلى أن الولد رق، وفكه واجب، فيدخل في عموم قوله تعالى: " وفي الرقاب " (3). وبهذا التوجيه يندفع إنكار ابن إدريس (4) فك الإمام له من السهم المذكور، بناء على أن الولد حر فكيف يشترى من سهم الرقاب؟ وهذا الانكار مصادرة، لأن الشيخ لا يقول بحرية الولد حتى يرد عليه ذلك. نعم، قول ابن إدريس جيد بناء على القول بالحرية، لا بهذه الطريقة التي ردها على الشيخ.
والمصنف جعل هذا البحث مستقلا جاريا على القولين، وجعل عديل قول الشيخ عدم وجوب فكهم على الإمام، لأن القيمة دين لازم للأب، فلا يجب عليه