____________________
فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك " (١). ورواية الحسن بن زياد، قال: " قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها " إلا أن يشترط زوجها " (٢).
وأجيب بضعف الروايتين وقطعهما، فيقصران عن مقاومة الروايات الكثيرة الدالة على تبعية الولد للحر. وبمنع تقديم حق الآدمي هنا، لأن الحرية أقوى، ومن ثم بني العتق على التغليب والسراية. ولأن الأصل في الانسان الحرية، خرج منه ما أخرجه الدليل فبقي ما سواه.
هذا كله مع الاطلاق، أما إذا شرطت الحرية فلا إشكال في تحققها. وإذا شرطت الرقية فالمشهور بين الأصحاب صحة الشرط، لعموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (3) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المسلمون عند شروطهم " (4).
ولرواية أبي بصير السالفة، فإن الشيخ نزلها على الشرط (5). وموردها وإن كان مخصوصا بالأمة إلا أنه لا قائل بالفرق.
والمصنف نسب القول إلى الشهرة إيذانا بضعف مستنده. وهو كذلك، فإن عموم الأخبار السابقة يتناول محل النزاع. ووجه عمومها من حيث إنها حكاية أحوال لم يستفصل فيها فتعم. ورواية أبي بصير - مع ما فيها من ضعف السند
وأجيب بضعف الروايتين وقطعهما، فيقصران عن مقاومة الروايات الكثيرة الدالة على تبعية الولد للحر. وبمنع تقديم حق الآدمي هنا، لأن الحرية أقوى، ومن ثم بني العتق على التغليب والسراية. ولأن الأصل في الانسان الحرية، خرج منه ما أخرجه الدليل فبقي ما سواه.
هذا كله مع الاطلاق، أما إذا شرطت الحرية فلا إشكال في تحققها. وإذا شرطت الرقية فالمشهور بين الأصحاب صحة الشرط، لعموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (3) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " المسلمون عند شروطهم " (4).
ولرواية أبي بصير السالفة، فإن الشيخ نزلها على الشرط (5). وموردها وإن كان مخصوصا بالأمة إلا أنه لا قائل بالفرق.
والمصنف نسب القول إلى الشهرة إيذانا بضعف مستنده. وهو كذلك، فإن عموم الأخبار السابقة يتناول محل النزاع. ووجه عمومها من حيث إنها حكاية أحوال لم يستفصل فيها فتعم. ورواية أبي بصير - مع ما فيها من ضعف السند