____________________
حكم في آخره أن موت الزوج يوجب تنصيف المهر كالطلاق، والأشهر خلافه.
فبقي الاعتماد في القول الأول على الآية (1) والأصل. وأما الحاق ابن الجنيد (2) بالوطء ما ذكره من مقدماته فلم نقف له على شاهد بخصوصه.
قوله: " قيل: إذا لم يسم لها مهرا..... الخ ".
هذا القول هو المشهور بين الأصحاب، خصوصا المتقدمين (3) منهم، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الاجماع. قال ابن إدريس: " دليل هذه المسألة الاجماع المنعقد منهم بغير خلاف، وفيه الحجة ولا وجه لذلك إلا الاجماع " (4).
ومستندهم على ذلك الروايات السابقة (5) الدالة على أن الدخول يوجب سقوط المطالبة بالمهر، كرواية الفضيل بن يسار الصحيحة عن الباقر عليه السلام، فإن الشيخ حملها على ما إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا، وساق إليها شيئا ودخل ولم يفرض (6)، فيكون ذلك مهرها. قال الشيخ: " يدل على صحة التأويل قوله عليه السلام في رواية الفضيل: " الذي أخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به
فبقي الاعتماد في القول الأول على الآية (1) والأصل. وأما الحاق ابن الجنيد (2) بالوطء ما ذكره من مقدماته فلم نقف له على شاهد بخصوصه.
قوله: " قيل: إذا لم يسم لها مهرا..... الخ ".
هذا القول هو المشهور بين الأصحاب، خصوصا المتقدمين (3) منهم، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الاجماع. قال ابن إدريس: " دليل هذه المسألة الاجماع المنعقد منهم بغير خلاف، وفيه الحجة ولا وجه لذلك إلا الاجماع " (4).
ومستندهم على ذلك الروايات السابقة (5) الدالة على أن الدخول يوجب سقوط المطالبة بالمهر، كرواية الفضيل بن يسار الصحيحة عن الباقر عليه السلام، فإن الشيخ حملها على ما إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا، وساق إليها شيئا ودخل ولم يفرض (6)، فيكون ذلك مهرها. قال الشيخ: " يدل على صحة التأويل قوله عليه السلام في رواية الفضيل: " الذي أخذته قبل أن يدخل بها فهو الذي حل له به