لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر.
ومتى عقد على دار ولم يذكرها بعينها، أو خادم ولم يذكره بعينه، كان للمرأة دار وسط من الدور وخادم وسط من الخدم.
وإذا عقد لها على جارية مدبرة، ورضيت المرأة بها; ثم طلقها قبل الدخول بها; كان لها يوم من خدمتها وله يوم. فإذا مات المدبر، صارت حرة; ولم يكن لها عليها سبيل. وإن ماتت المدبرة، وكان لها مال; كان نصفه للرجل ونصفه للمرأة.
وإذا أمر الرجل غيره بالعقد له على امرأة، ثم مات الرجل الآمر، وقد عقد الرجل له على المرأة; فإن كان قد عقد عليها قبل موت الرجل، كان لها الصداق والميراث وكان عليها العدة; وإن كان قد عقد عليها بعد موت الرجل، كان العقد باطلا.
وإذا عقد الرجل على امرأة، وسمى لها مهرا، ولأبيها أيضا شيئا; كان المهر لازما له، وما سماه لأبيها لم يكن عليه منه شئ.
وإذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها، وأعطاها إياه، فزاد في ثمن المملوك، ثم طلقها قبل الدخول بها; كان له أن يرجع عليها بنصف ثمن المملوك يوم أعطاها إياه، وليس له من الزيادة شئ.
فإن عقد الرجل على امرأة، وشرط لها في الحال شرطا مخالفا