____________________
قوله: " لو تزوج أمة... الخ ".
أما بطلان العقد فلأن ملك الجزء يبطل عقده، لامتناع أن يعقد الانسان لنفسه على أمته عقدا (1)، وهو يستلزم بطلان الاستدامة. ولا يمكن الحكم ببقاء العقد في الجزء الآخر، لأن العقد لا يتبعض ليبطل في بعضه ويصح في بعض آخر، فتعين بطلانه في الجميع.
وأما تحريم وطئها حينئذ فلاستلزامه التصرف في مال الغير بغير إذنه الممتنع عقلا وشرعا. وحينئذ فلا طريق إلى حلها له إلا بشراء الجميع، أو بيع الجميع ثم تجديد سبب مبيح له. ولا يكفي رضا الشريك بالعقد السابق، لما ذكرناه من بطلانه.
وخالف في ذلك الشيخ في النهاية حيث قال: " حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا " (2). وتبعه تلميذه القاضي (3).
واستضعفه المصنف هنا، وهو الظاهر، لأنه إن كان قد بطل بالشراء - كما هو الظاهر - فكيف يصير صحيحا بمجرد الرضا؟! وإن لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه بعد العقد، لأنه وقع أولا برضاه، ولم يتجدد له ملك، فلا يقف على إجازته.
وتأوله المصنف في نكت النهاية (4) بالحمل على إيقاع البيع على النصف الثاني، ويكون الطريق إلى حلها في كلام الشيخ أمرا واحدا، وهو شراء النصف
أما بطلان العقد فلأن ملك الجزء يبطل عقده، لامتناع أن يعقد الانسان لنفسه على أمته عقدا (1)، وهو يستلزم بطلان الاستدامة. ولا يمكن الحكم ببقاء العقد في الجزء الآخر، لأن العقد لا يتبعض ليبطل في بعضه ويصح في بعض آخر، فتعين بطلانه في الجميع.
وأما تحريم وطئها حينئذ فلاستلزامه التصرف في مال الغير بغير إذنه الممتنع عقلا وشرعا. وحينئذ فلا طريق إلى حلها له إلا بشراء الجميع، أو بيع الجميع ثم تجديد سبب مبيح له. ولا يكفي رضا الشريك بالعقد السابق، لما ذكرناه من بطلانه.
وخالف في ذلك الشيخ في النهاية حيث قال: " حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا " (2). وتبعه تلميذه القاضي (3).
واستضعفه المصنف هنا، وهو الظاهر، لأنه إن كان قد بطل بالشراء - كما هو الظاهر - فكيف يصير صحيحا بمجرد الرضا؟! وإن لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه بعد العقد، لأنه وقع أولا برضاه، ولم يتجدد له ملك، فلا يقف على إجازته.
وتأوله المصنف في نكت النهاية (4) بالحمل على إيقاع البيع على النصف الثاني، ويكون الطريق إلى حلها في كلام الشيخ أمرا واحدا، وهو شراء النصف