____________________
من الحقوق. مع أن في رواية علي بن جعفر ما يدل على جواز شرائه منها، لأنه روى عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسا واشترى ذلك منها فلا بأس " (1). وإطلاق الشراء على مثل هذا الحق مجاز، لأن متعلقه الأعيان المالية لا غيرها، فكأنه كناية عن المعاوضة عليه في الجملة.
وحيث لا تصح المعاوضة يجب عليها رد العوض إن كانت قبضته، ويجب القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت، لأنه لم يسلم لها العوض. هذا مع جهلهما بالفساد أو علمهما وبقاء العين، وإلا أشكل الرجوع، لتسليطه لها على إتلافه بغير عوض حيث يعلم أنه لا يسلم له، كما في البيع الفاسد مع علمهما بالفساد.
قوله: " لا قسمة للصغيرة..... الخ ".
لما كانت القسمة من جملة حقوق الزوجية، وهي بمنزلة النفقة على الزوجة، فمن لا تستحق النفقة لصغر أو نشوز فلا قسمة لها.
وأما المجنونة فإن كان جنونها مطبقا فلا قسمة لها وإن استحقت النفقة، إذ لا عقل لها يدعوها إلى الأنس بالزوج والتمتع به. وإن كان يعتريها أدوارا كالتي تصرع في بعض الأوقات فهي كالعاقلة في وجوب القسمة. كذا أطلقه المصنف وجماعة (2).
والأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها ولم يكن لها شعور بالأنس به، وإلا لم يسقط حقها منها.
وحيث لا تصح المعاوضة يجب عليها رد العوض إن كانت قبضته، ويجب القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت، لأنه لم يسلم لها العوض. هذا مع جهلهما بالفساد أو علمهما وبقاء العين، وإلا أشكل الرجوع، لتسليطه لها على إتلافه بغير عوض حيث يعلم أنه لا يسلم له، كما في البيع الفاسد مع علمهما بالفساد.
قوله: " لا قسمة للصغيرة..... الخ ".
لما كانت القسمة من جملة حقوق الزوجية، وهي بمنزلة النفقة على الزوجة، فمن لا تستحق النفقة لصغر أو نشوز فلا قسمة لها.
وأما المجنونة فإن كان جنونها مطبقا فلا قسمة لها وإن استحقت النفقة، إذ لا عقل لها يدعوها إلى الأنس بالزوج والتمتع به. وإن كان يعتريها أدوارا كالتي تصرع في بعض الأوقات فهي كالعاقلة في وجوب القسمة. كذا أطلقه المصنف وجماعة (2).
والأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها ولم يكن لها شعور بالأنس به، وإلا لم يسقط حقها منها.