وفيه اشكال، منشؤه تحقق التمكين من طرفها. والأشبه وجوب الإنفاق.
____________________
يصلحان للاستمتاع، أو كبيرين، أو الزوج صغيرا والزوجة كبيرة، أو بالعكس.
وقد أشار إلى حكم الأربعة.
والحاصل منها: أن تمكين الزوجة للزوج من الاستمتاع لما كان معتبرا في وجوب النفقة - والمراد به ما كان مقصودا بالذات وهو الوطء، إذ غيره من مقدماته إنما يقصد بالتبع - لم يتحقق التمكين من الصغيرة التي هي دون التسع، سواء مكنت منه أم لا، لتحريم وطئها شرعا، وعدم قبولها لذلك عادة، وبهذا يفرق بينها وبين الحائض حيث شاركتها في تحريم الوطء. وأيضا فالاستمتاع بالحائض ممكن حتى بالوطء، على بعض الوجوه، بخلاف الصغيرة، لعدم صلاحيتها لذلك مطلقا، فلا يجب على الزوج الإنفاق عليها ولا على وليه ولو كان صغيرا، لفقد الشرط.
والمعتبر في الصغير هاهنا من لا يصلح للجماع ولا يتأتى منه ولا يلتذ به، والكبير من يتأتى منه ذلك، لا ما يتعلق بالتكليف وعدمه، فالمراهق كبير هنا.
ومحل الكلام فيما إذا عرضت الصغيرة عليه بنفسها أو وليها، أما بدونه فلا مجال للبحث كالكبيرة، إلا إذا جعلنا الموجب العقد وحده.
قوله: " أما لو كانت كبيرة.... الخ ".
لما كان المعتبر في وجوب الإنفاق العقد مع التمكين أو هو مع عدم النشوز فاللازم منه وجوبه للكبيرة إذا مكنت أو لم تنشز وإن كان الزوج صغيرا، لأن الأصل عدم اشتراط أمر آخر في الوجوب وهو قبول الزوج للاستمتاع، كما يجب الإنفاق عليها لو غاب أو هرب بعد أن سلمت نفسها.
ووجه ما ذهب إليه الشيخ عدم إمكان الاستمتاع بها بسبب هو معذور فيه،
وقد أشار إلى حكم الأربعة.
والحاصل منها: أن تمكين الزوجة للزوج من الاستمتاع لما كان معتبرا في وجوب النفقة - والمراد به ما كان مقصودا بالذات وهو الوطء، إذ غيره من مقدماته إنما يقصد بالتبع - لم يتحقق التمكين من الصغيرة التي هي دون التسع، سواء مكنت منه أم لا، لتحريم وطئها شرعا، وعدم قبولها لذلك عادة، وبهذا يفرق بينها وبين الحائض حيث شاركتها في تحريم الوطء. وأيضا فالاستمتاع بالحائض ممكن حتى بالوطء، على بعض الوجوه، بخلاف الصغيرة، لعدم صلاحيتها لذلك مطلقا، فلا يجب على الزوج الإنفاق عليها ولا على وليه ولو كان صغيرا، لفقد الشرط.
والمعتبر في الصغير هاهنا من لا يصلح للجماع ولا يتأتى منه ولا يلتذ به، والكبير من يتأتى منه ذلك، لا ما يتعلق بالتكليف وعدمه، فالمراهق كبير هنا.
ومحل الكلام فيما إذا عرضت الصغيرة عليه بنفسها أو وليها، أما بدونه فلا مجال للبحث كالكبيرة، إلا إذا جعلنا الموجب العقد وحده.
قوله: " أما لو كانت كبيرة.... الخ ".
لما كان المعتبر في وجوب الإنفاق العقد مع التمكين أو هو مع عدم النشوز فاللازم منه وجوبه للكبيرة إذا مكنت أو لم تنشز وإن كان الزوج صغيرا، لأن الأصل عدم اشتراط أمر آخر في الوجوب وهو قبول الزوج للاستمتاع، كما يجب الإنفاق عليها لو غاب أو هرب بعد أن سلمت نفسها.
ووجه ما ذهب إليه الشيخ عدم إمكان الاستمتاع بها بسبب هو معذور فيه،