____________________
الاستحقاق إذا قيل لفلان وفلان كذا، والترجيح على خلاف الأصل. ولأن النكاح لا يعتبر فيه قيمة البضع، إذ ليس معاوضة محضة. وهذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1) ومن تبعه (2).
الثاني: أنه يقسط على مهور أمثالهن، ويعطى كل واحدة ما يقتضيه التقسيط، كما لو باع عبده وعبد غيره بثمن واحد، أو جمع بين بيع ونكاح، لأنه إذا ذكر المهر قصدت المعاوضة فوجب مقتضاها، وهي تابعة لقيمة المعوض، ومن ثم يكون زيادة العوض ونقصانه ناشئا عن زيادتها ونقصانها، وقيمة البضع هي مهر المثل فيكون قسط كل واحدة بحسبه. وهذا اختيار المصنف والأكثر. وهو الأقوى.
وعلى القول بفساد المهر فلكل واحدة مهر مثلها، كما لو أصدقها مجهولا يتعذر تقويمه، كعبد ودابة وشئ، لأن الصداق وإن لم يكن عوضا في أصله إلا أنه إذا ذكر في العقد جرت عليه أحكام المعاوضات، والجهالة من موانع صحتها فيثبت مهر المثل. ويحتمل الفرق وتوزيع المسمى هنا على مهور أمثالهن، ولكل واحدة منه ما يقتضيه التوزيع. ويكون الحاصل لهن على هذا القول كالحاصل إذا قلنا بصحة المسمى. والفرق بينه وبين المجهول المطلق تعذر تقويم ذلك وإمكان تقويم هذا.
واعلم أنه لو زوج أمتيه من رجل على صداق واحد صح النكاح والصداق قولا واحدا، لأن المستحق هنا واحد، فهو كما لو باع عبدين بثمن واحد. ولو كان له بنات ولآخر بنون فزوجهن صفقة واحدة بمهر واحد، بأن قال: زوجت بنتي فلانة من ابنك فلان، وفلانة من فلان الخ بألف، ففي صحة الصداق - كالسابقة -
الثاني: أنه يقسط على مهور أمثالهن، ويعطى كل واحدة ما يقتضيه التقسيط، كما لو باع عبده وعبد غيره بثمن واحد، أو جمع بين بيع ونكاح، لأنه إذا ذكر المهر قصدت المعاوضة فوجب مقتضاها، وهي تابعة لقيمة المعوض، ومن ثم يكون زيادة العوض ونقصانه ناشئا عن زيادتها ونقصانها، وقيمة البضع هي مهر المثل فيكون قسط كل واحدة بحسبه. وهذا اختيار المصنف والأكثر. وهو الأقوى.
وعلى القول بفساد المهر فلكل واحدة مهر مثلها، كما لو أصدقها مجهولا يتعذر تقويمه، كعبد ودابة وشئ، لأن الصداق وإن لم يكن عوضا في أصله إلا أنه إذا ذكر في العقد جرت عليه أحكام المعاوضات، والجهالة من موانع صحتها فيثبت مهر المثل. ويحتمل الفرق وتوزيع المسمى هنا على مهور أمثالهن، ولكل واحدة منه ما يقتضيه التوزيع. ويكون الحاصل لهن على هذا القول كالحاصل إذا قلنا بصحة المسمى. والفرق بينه وبين المجهول المطلق تعذر تقويم ذلك وإمكان تقويم هذا.
واعلم أنه لو زوج أمتيه من رجل على صداق واحد صح النكاح والصداق قولا واحدا، لأن المستحق هنا واحد، فهو كما لو باع عبدين بثمن واحد. ولو كان له بنات ولآخر بنون فزوجهن صفقة واحدة بمهر واحد، بأن قال: زوجت بنتي فلانة من ابنك فلان، وفلانة من فلان الخ بألف، ففي صحة الصداق - كالسابقة -