وقيل: لا يشترط، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة. وهو حسن.
وقيل: يشترط تقديم العتق، لأن بضع الأمة مباح لمالكها، فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك. والأول أشهر.
____________________
قوله: " ويجوز أن يجعل عتق.. الخ ".
من القواعد المعلومة أن تزويج الانسان بأمته بأي مهر كان باطل، إلا إذا جعل مهرها عتقها، فإنه يجوز عند علماء أهل البيت عليهم السلام قاطبة، قال في المختلف: لا نعرف فيه مخالفا من علمائنا (1).
والأصل فيه أن النبي (2) صلى الله عليه وآله وسلم اصطفى صفية بنت حيي بن أخطب من ولد هارون بن عمران عليه السلام في فتح خيبر، ثم أعتقها وتزوجها، وجعل عتقها مهرها بعد أن حاضت حيضة.
والأخبار من: طرق أهل البيت عليهم السلام في ذلك كثيرة دالة على تعدية الجواز إلى غيره صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما يقوله كثير من العامة (3) أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، فروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل (4). وروى عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: " قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقال: جايز " (5). وروى الحلبي عن أبي
من القواعد المعلومة أن تزويج الانسان بأمته بأي مهر كان باطل، إلا إذا جعل مهرها عتقها، فإنه يجوز عند علماء أهل البيت عليهم السلام قاطبة، قال في المختلف: لا نعرف فيه مخالفا من علمائنا (1).
والأصل فيه أن النبي (2) صلى الله عليه وآله وسلم اصطفى صفية بنت حيي بن أخطب من ولد هارون بن عمران عليه السلام في فتح خيبر، ثم أعتقها وتزوجها، وجعل عتقها مهرها بعد أن حاضت حيضة.
والأخبار من: طرق أهل البيت عليهم السلام في ذلك كثيرة دالة على تعدية الجواز إلى غيره صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما يقوله كثير من العامة (3) أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، فروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: " أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل (4). وروى عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: " قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقال: جايز " (5). وروى الحلبي عن أبي