____________________
النقصان احتمل تقديم قولها، ومهر المثل " (1). وعلى كل حال فلا خروج عما عليه الأصحاب وتناوله إطلاق النص الصحيح، وإن كان ما قربه العلامة في محل القرب.
الثانية: إذا اختلفا في صفة المهر كالصحيح والمكسر والجيد والردي فالقول قول الزوج مع اليمين، سواء كان ما يدعيه بقدر مهر المثل أم أقل، وسواء كان قبل الدخول أم بعده، لأصالة براءة ذمته مما تدعيه المرأة من الوصف الزائد.
وألحق به بعض الأصحاب (2) ما لو اختلفا في الحلول والتأجيل، أو في تقدير الأجل، بل جعلهما من أفراد الاختلاف في الصفة. ويشكل بأن الأصل عدم التأجيل، وعدم زيادة الأجل عما تدعيه، فهي المنكرة وهو المدعي، فتقديم قوله فيهما ممنوع. ولو قيل بالتحالف على تقدير الاختلاف في الصفة - لأن كلا منهما ينكر ما يدعيه الآخر، خصوما مع تصريح كل منهما بكون ما يدعيه هو الذي وقع عليه العقد - كان وجها، فيثبت مهر المثل، إلا أن يزيد عما تدعيه المرأة أو ينقص عما يدعيه الزوج.
وألحق جماعة من الأصحاب - منهم الشيخ في المبسوط (3) وابن إدريس (4) والعلامة في التحرير (5) - اختلافهما في جنسه بالاختلاف في قدره، كما لو قالت: المهر مائة دينار، فقال: بل مائة درهم. واستدلوا عليه بأن الزوج منكر، فيكون القول قوله. والإشكال فيه أقوى، ووجه التحالف فيه أولى، إلا أن الأصحاب أعرضوا
الثانية: إذا اختلفا في صفة المهر كالصحيح والمكسر والجيد والردي فالقول قول الزوج مع اليمين، سواء كان ما يدعيه بقدر مهر المثل أم أقل، وسواء كان قبل الدخول أم بعده، لأصالة براءة ذمته مما تدعيه المرأة من الوصف الزائد.
وألحق به بعض الأصحاب (2) ما لو اختلفا في الحلول والتأجيل، أو في تقدير الأجل، بل جعلهما من أفراد الاختلاف في الصفة. ويشكل بأن الأصل عدم التأجيل، وعدم زيادة الأجل عما تدعيه، فهي المنكرة وهو المدعي، فتقديم قوله فيهما ممنوع. ولو قيل بالتحالف على تقدير الاختلاف في الصفة - لأن كلا منهما ينكر ما يدعيه الآخر، خصوما مع تصريح كل منهما بكون ما يدعيه هو الذي وقع عليه العقد - كان وجها، فيثبت مهر المثل، إلا أن يزيد عما تدعيه المرأة أو ينقص عما يدعيه الزوج.
وألحق جماعة من الأصحاب - منهم الشيخ في المبسوط (3) وابن إدريس (4) والعلامة في التحرير (5) - اختلافهما في جنسه بالاختلاف في قدره، كما لو قالت: المهر مائة دينار، فقال: بل مائة درهم. واستدلوا عليه بأن الزوج منكر، فيكون القول قوله. والإشكال فيه أقوى، ووجه التحالف فيه أولى، إلا أن الأصحاب أعرضوا