الأولى: ذكر المهر ليس شرطا في العقد، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا، أو شرط أن لا مهر، صح العقد. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، حرة كانت أو مملوكة، ولا مهر. وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها، ولا متعة. فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة.
ولا يجب مهر المثل بالعقد، وإنما يجب بالدخول.
____________________
قوله: " ذكر المهر ليس شرطا..... الخ ".
قد قررنا في أول الباب أن المهر ليس ركنا من أركان النكاح، بخلاف العوضين في البيع ونحوه من عقود المعاوضات، وأنه يقوم بالزوجين وإن كان العوض لازما في الجملة. فإذا تزوج ولم يذكر في العقد مهرا، سواء أطلق أم شرط أن لا مهر عليه في الحال أو مطلقا صح، لأن عدم ذكره في معنى نفيه في الحال، وذلك لا ينافي حكم التفويض ووجوبه في المآل.
نعم، لو صرح بنفيه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول فسد العقد في قول قوي، لمنافاته مقتضاه، لأن من مقتضياته وجوب المهر في الجملة، إما بالعقد أو بالفرض أو بالدخول وما في معناه، فإذا شرط نفيه في جميع هذه الأحوال فقد شرط ما ينافي مقتضى عقد النكاح، فيفسد.
وفيه وجه آخر بالصحة، وإلحاقه بما لو نفاه مطلقا، لأن قوله: " على أن لا مهر " يفيد نكرة منفية، وهي من صيغ العموم، فيتناول الحال والمال، وقد حكم بالصحة وتخصيصها بمقتضيات التفويض، فيكون الحكم فيما لو صرح بالعموم كذلك، لاشتراكهما في قبول التخصيص.
وفيه: أن اطلاق العموم لا ينافي التخصيص، أما التصريح بنفيه كصورة الفرض فمنافاته للتخصيص ظاهرة، لظهور أن نفي المهر في الحالين ينافي ثبوته في
قد قررنا في أول الباب أن المهر ليس ركنا من أركان النكاح، بخلاف العوضين في البيع ونحوه من عقود المعاوضات، وأنه يقوم بالزوجين وإن كان العوض لازما في الجملة. فإذا تزوج ولم يذكر في العقد مهرا، سواء أطلق أم شرط أن لا مهر عليه في الحال أو مطلقا صح، لأن عدم ذكره في معنى نفيه في الحال، وذلك لا ينافي حكم التفويض ووجوبه في المآل.
نعم، لو صرح بنفيه في الحال والمال على وجه يشمل ما بعد الدخول فسد العقد في قول قوي، لمنافاته مقتضاه، لأن من مقتضياته وجوب المهر في الجملة، إما بالعقد أو بالفرض أو بالدخول وما في معناه، فإذا شرط نفيه في جميع هذه الأحوال فقد شرط ما ينافي مقتضى عقد النكاح، فيفسد.
وفيه وجه آخر بالصحة، وإلحاقه بما لو نفاه مطلقا، لأن قوله: " على أن لا مهر " يفيد نكرة منفية، وهي من صيغ العموم، فيتناول الحال والمال، وقد حكم بالصحة وتخصيصها بمقتضيات التفويض، فيكون الحكم فيما لو صرح بالعموم كذلك، لاشتراكهما في قبول التخصيص.
وفيه: أن اطلاق العموم لا ينافي التخصيص، أما التصريح بنفيه كصورة الفرض فمنافاته للتخصيص ظاهرة، لظهور أن نفي المهر في الحالين ينافي ثبوته في