الأولى: إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان له الفسخ ولو دخل. وقيل: العقد باطل. والأول أظهر. ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، ولها المهر بعده. وقيل: لمولاها العشر أو نصف العشر، ويبطل المسمى. والأول أشبه.
____________________
العنن إنما يكون مع العجز المحقق، وهو لا يختلف باختلاف النسوة، فأما (مع) (1) العجز عن امرأة فإنه قد يتفق لانحباس الشهوة عنها بسبب نفرة (2) عنها أو حياء، أو لاختصاص المقدور عليها بالأنس بها، أو وجود الميل إليها، وانتفائه عن غيرها، فلا يثبت الخيار حينئذ عندنا. ولا فرق بين كون العنة خلقية أو عارضية، ولا في العارضة بين كونها قبل العقد. وبعده قبل الدخول. وحيث تفسخ العقد فلها نصف المهر، لصحيحة (3) أبي حمزة عن الباقر عليه السلام.
قوله: " إذا تزوج امرأة على... الخ ".
التدليس تفعيل من الدلس وهو الظلمة (4)، وأصله من المخادعة كأن المدلس. لما أتى بالمعيب أو الناقص إلى المخدوع وقد كتم عليه عيبه أتاه به في الظلمة وخدعه. والفرق بينه وبين العيب: أن التدليس لا يثبت إلا بسبب اشتراط صفة كمال هي غير موجودة، أو ما هو في معنى الشرط، ولولاه لم يثبت الخيار، بخلاف العيب، فإن منشأه وجوده وإن لم يشرط الكمال وما في معناه. فمرجع
قوله: " إذا تزوج امرأة على... الخ ".
التدليس تفعيل من الدلس وهو الظلمة (4)، وأصله من المخادعة كأن المدلس. لما أتى بالمعيب أو الناقص إلى المخدوع وقد كتم عليه عيبه أتاه به في الظلمة وخدعه. والفرق بينه وبين العيب: أن التدليس لا يثبت إلا بسبب اشتراط صفة كمال هي غير موجودة، أو ما هو في معنى الشرط، ولولاه لم يثبت الخيار، بخلاف العيب، فإن منشأه وجوده وإن لم يشرط الكمال وما في معناه. فمرجع