مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ١١٦
وأما الافضاء فهو تصيير المسلكين واحدا.
وأما العرج ففيه تردد، أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الاقعاد.
____________________
تمسكا بظاهر النص حيث علق الخيار على وجود الاسم المذكور، الشامل لما يمكن معه الوطء حينئذ وعدمه. وفي بعضها تصريح بذلك، كصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: " في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق " (1) الحديث.
وصحيحة. أبي الصباح المتقدمة وفي آخرها: " قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق " (2).
وهذا القول قوي إن لم يكن الاجماع على خلافه، إذ لا يظهر به قائل صريحا، كما يظهر من عبارة المصنف بقوله: " ولو قيل بالفسخ أمكن ". وحمل الدخول والجماع في النصوص على غير الجماع في الفرج في غاية البعد.
قوله: " وأما الافضاء - إلى قوله - واحدا ".
أي: تصيير مسلك البول والحيض واحدا على خلاف في تفسيره. وقد تقدم. (3) قوله: " وأما العرج ففيه تردد... الخ ".
اختلف الأصحاب في أن العرج في المرأة هل هو عيب يجوز الفسخ أم لا؟

(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 114، هامش (7).
(2) الوسائل 14: 598 ب (3) من أبواب العيوب والتدليس ح 1.
(3) في ج 7: 68.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست