____________________
العدة به لأصالة البراءة من الزائد، أو على ثلاثة أشهر بناء على الغالب، وجهان منشؤهما تعارض الأصلين، إذ الأصل بقاء العدة أيضا إلى أن يثبت الانقضاء.
ويعتضد الثاني بالظاهر، والمتيقن هو الأول.
وإن بانت حاملا وأتت به لمدة يمكن أن يكون منه فالولد له والنفقة عليه إلى حين الوضع. وإن أتت به لأكثر من أقصى الحمل من حين الطلاق ولأقل منه من حين انقضاء العدة لحق به في هذه المدة، لأن الطلاق رجعي، وهي في مدة العدة بمنزلة الزوجة. وإن أتت به لأكثر من ذلك انتفى عنه بغير لعان، ولا تنقضي عدتها به عنه، فتكون عدتها بالأقراء فإن نسبته إلى غير الزوج وادعت أنه وطئها بعد الأقراء استعيد الفاضل. وإن قالت: بعد قرأين، فلها نفقتهما، ولا شئ لها عن مدة الحمل، وعليها تتمة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع، ولها نفقته. وإن قالت:
عقيب الطلاق، فعدتها بعد الوضع ثلاثة أقراء، ولا نفقة لها عن مدة الحمل. وإن نسبته إليه وأنكر فالقول قوله، وتسقط عنه نفقة ما زاد على ثلاثة أقراء.
وأما البائن فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا، إلا أن تكون حاملا على قول الشيخ (١)، أو مطلقة حاملا على الأشهر، لقوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حق يضعن حملهن﴾ (2) الشامل بعمومه للباينات بالطلاق والرجعيات، وخرجت السكنى مع عدم الحمل - وإن دل عليها صدر الآية - بالسنة (3)، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة: " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا " (4).
ويعتضد الثاني بالظاهر، والمتيقن هو الأول.
وإن بانت حاملا وأتت به لمدة يمكن أن يكون منه فالولد له والنفقة عليه إلى حين الوضع. وإن أتت به لأكثر من أقصى الحمل من حين الطلاق ولأقل منه من حين انقضاء العدة لحق به في هذه المدة، لأن الطلاق رجعي، وهي في مدة العدة بمنزلة الزوجة. وإن أتت به لأكثر من ذلك انتفى عنه بغير لعان، ولا تنقضي عدتها به عنه، فتكون عدتها بالأقراء فإن نسبته إلى غير الزوج وادعت أنه وطئها بعد الأقراء استعيد الفاضل. وإن قالت: بعد قرأين، فلها نفقتهما، ولا شئ لها عن مدة الحمل، وعليها تتمة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع، ولها نفقته. وإن قالت:
عقيب الطلاق، فعدتها بعد الوضع ثلاثة أقراء، ولا نفقة لها عن مدة الحمل. وإن نسبته إليه وأنكر فالقول قوله، وتسقط عنه نفقة ما زاد على ثلاثة أقراء.
وأما البائن فلا نفقة لها ولا سكنى عندنا، إلا أن تكون حاملا على قول الشيخ (١)، أو مطلقة حاملا على الأشهر، لقوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حق يضعن حملهن﴾ (2) الشامل بعمومه للباينات بالطلاق والرجعيات، وخرجت السكنى مع عدم الحمل - وإن دل عليها صدر الآية - بالسنة (3)، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة بنت قيس وكانت مبتوتة: " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا " (4).