____________________
التدليس إلى اظهار ما يوجب الكمال، أو إخفاء ما يوجب النقص. ومنشأ الخيار فوات مقتضى الشرط أو الظاهر.
إذا تقرر ذلك فمن فروعه ما إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة، فإن كان ذلك بالشرط في نفس العقد فلا شبهة في أن له الفسخ، لأن ذلك فائدة الشرط، سواء دخل أم لا، لأن التصرف لا يسقط خيار الشرط كما سبق (1). وقيل يبطل العقد بناء على بطلان نكاح الأمة بغير إذن مولاها، وقد تقدم (2) الخلاف فيه، لأن المفروض هنا ذلك. ولو كان العقد بإذنه لم يتوجه البطلان، بل الخيار للزوج خاصة. هذا إذا كان الزوج ممن يجوز له تزويج الأمة، وإلا كان العقد باطلا بغير إشكال.
ثم على تقدير صحته موقوفا، فإن رضي الزوج بالعقد والسيد أيضا حيث لم يأذن فلا بحث. وإن فسخ فإن كان قبل الدخول فلا شئ كما سبق في العيوب (3)، وإن كان بعده وجب المهر. وهل هو المسمى، أو مهر المثل، أو العشر ونصفه على التقديرين؟ أقوال تقدم (4) الكلام فيها أيضا. والوجه أنه مع إذن السيد يلزم المسمى، وبدونه تجري الأقوال. هذا إذا لم تكن عالمة بالتحريم، وإلا جاء فيه الخلاف أيضا في مهر البغي إذا كان مملوكا. ويلزم أرش البكارة على القولين إن كانت بكرا. وقد تقدم (5) البحث في ذلك كله.
ولو وقع ذلك بغير شرط، بل أخبرته أنها حرة، أو أخبره المتولي لنكاحها،
إذا تقرر ذلك فمن فروعه ما إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة، فإن كان ذلك بالشرط في نفس العقد فلا شبهة في أن له الفسخ، لأن ذلك فائدة الشرط، سواء دخل أم لا، لأن التصرف لا يسقط خيار الشرط كما سبق (1). وقيل يبطل العقد بناء على بطلان نكاح الأمة بغير إذن مولاها، وقد تقدم (2) الخلاف فيه، لأن المفروض هنا ذلك. ولو كان العقد بإذنه لم يتوجه البطلان، بل الخيار للزوج خاصة. هذا إذا كان الزوج ممن يجوز له تزويج الأمة، وإلا كان العقد باطلا بغير إشكال.
ثم على تقدير صحته موقوفا، فإن رضي الزوج بالعقد والسيد أيضا حيث لم يأذن فلا بحث. وإن فسخ فإن كان قبل الدخول فلا شئ كما سبق في العيوب (3)، وإن كان بعده وجب المهر. وهل هو المسمى، أو مهر المثل، أو العشر ونصفه على التقديرين؟ أقوال تقدم (4) الكلام فيها أيضا. والوجه أنه مع إذن السيد يلزم المسمى، وبدونه تجري الأقوال. هذا إذا لم تكن عالمة بالتحريم، وإلا جاء فيه الخلاف أيضا في مهر البغي إذا كان مملوكا. ويلزم أرش البكارة على القولين إن كانت بكرا. وقد تقدم (5) البحث في ذلك كله.
ولو وقع ذلك بغير شرط، بل أخبرته أنها حرة، أو أخبره المتولي لنكاحها،