____________________
صداق لها " (1).
ولم يذكروا هنا أن عليها الحد مع العلم، فيمكن اتكاله على القواعد المقررة من وجوبه على الزاني العالم، وهو صادق عليها. ومجرد العقد لا يعد شبهة عندنا مع العلم بفساده. وضعف عقلها لا يوجب إخراجها من القواعد الكلية مع دخولها في التكليف.
وربما قيل: لا حد عليها، وحمل كلامهم على ظاهره من عدم الوجوب، من حيث إن هذا العقد فضولي موقوف على الإجازة، فلا يبعد عده شبهة بالنسبة إلى المرأة، لضعف عقلها دون الرجل.
ويضعف بأن ذلك وارد في عقد الفضولي على الحر المولى عليه إذا علمت بالتحريم دونه. ويمكن الاستيناس له بظاهر حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما - إلى قوله في الحديث - إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز " (2). وفي رواية أخرى عن زرارة عنه عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما - إلى قوله - فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، إنما عصى سيده، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله
ولم يذكروا هنا أن عليها الحد مع العلم، فيمكن اتكاله على القواعد المقررة من وجوبه على الزاني العالم، وهو صادق عليها. ومجرد العقد لا يعد شبهة عندنا مع العلم بفساده. وضعف عقلها لا يوجب إخراجها من القواعد الكلية مع دخولها في التكليف.
وربما قيل: لا حد عليها، وحمل كلامهم على ظاهره من عدم الوجوب، من حيث إن هذا العقد فضولي موقوف على الإجازة، فلا يبعد عده شبهة بالنسبة إلى المرأة، لضعف عقلها دون الرجل.
ويضعف بأن ذلك وارد في عقد الفضولي على الحر المولى عليه إذا علمت بالتحريم دونه. ويمكن الاستيناس له بظاهر حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما - إلى قوله في الحديث - إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جايز " (2). وفي رواية أخرى عن زرارة عنه عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما - إلى قوله - فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، إنما عصى سيده، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله