الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ١
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام تأليف
زين الدين بن علي
العاملي (قدس سره) "
الشهيد
الثاني " (911 - 965 ه) الجزء الثامن تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية أين كتاب با استفاده از كاغذ حمايتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به چاب رسيده است
(١)
مفاتيح البحث:
زين الدين بن علي
(1)
،
الشهادة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(نكاح الإماء) عقد الرقيق بدون إذن المولى
5
2
قول الشيخ بأن إجازة المالك كالعقد المستأنف
6(ش)
3
قول ابن إدريس وابن حمزة في المسألة
7(ش)
4
إذا أذن المولى فعليه مهر العبد وله مهر الأمة
8
5
إذا كان للمملوك أكثر من مالك
8
6
حكم الأولاد إذا كان الأبوان رقا
9
7
حكم الأولاد إذا كان أحد الأبوين رقا
10
8
إذا شرط المولى رقية الولد
11(ش)
9
إذا تزوج الحر أمة بدون إذن ووطئها وهما عالمان بالحرمة
13
10
المسألة إذا كانا جاهلين بالحكم
14(ش)
11
إذا كان الحر جاهلا والأمة عالمة
15(ش)
12
إذا كانت الأمة جاهلة والحر عالما
16(ش)
13
إذا عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر
16(ش)
14
الأقوال في مقدار مهر الأمة في المسألة السابقة
17(ش)
15
حكم الولد في المسألة السابقة
19(ش)
16
يجب على الأب السعي في قيمة أولاده
20(ش)
17
لو أبى الأب السعي فهل على الامام أن يفديهم؟
21
18
إذا زوج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا؟
23
19
إذا مات المولى فللورثة الخيار في إبقاء العقد
24
20
إذا تزوج العبد بحرة عالمة بعدم الإذن
24
21
حكم ثبوت الحد على الحرة في الفرض السابق
25(ش)
22
إذا تزوج العبد بحرة جاهلة بعدم الإذن أو بالحكم
26(ش)
23
إذا تزوج العبد بأمة لغير مولاه أو زنى بها
27
24
لو تزوج بأمة لشريكين ثم اشترى حصة أحدهما وأمضى الشريك العقد
28
25
حكم تحليل الشريك الآخر في الفرض السابق
29
26
لو ملك نصفها وكان الباقي حرا
31
27
(الطوارئ: العتق والبيع والطلاق)
32
28
وجه تسمية هذه الأمور بالطوارئ
32(ش)
29
(العتق) إذا أعتقت المملوكة كان لما فسخ نكاحها
33
30
خيار المعتقة على الفور
34(ش)
31
لو أعتق بعض الأمة
35(ش)
32
لو أعتق بعدها زوجها أيضا
36(ش)
33
لو كانت الأمة المعتقة صغيرة أو مجنونة
36(ش)
34
الفرق بين العتق قبل الدخول وبعده
36(ش)
35
لو أخرت الفسخ جهلا أو نسيانا
36(ش)
36
استثناء صورة واحدة من الحكم
37(ش)
37
لو عتق العبد لم يكن له خيار ولا لزوجته ولا لمولاه
37(ش)
38
لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما
38
39
يجوز أن يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها
39
40
إيرادات المصنف في النكت على هذه المسألة
40(ش)
41
القول باشتراط تقديم التزويج على العتق في المسألة
41(ش)
42
القول باشتراط تقديم العتق فيها
42(ش)
43
هل يفتقر ذلك إلى قبول الأمة؟
43(ش)
44
(احكام أم الولد) تنعتق أم الولد بعد وفاة سيدها من نصيب ولدها
44
45
لو مات ولدها وأبوه حي
45
46
يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقيتها
46
47
القول بجواز بيعها في دين مولاها
46
48
لو تزوج أمته وجعل عتقها مهرها ثم أولدها ثم أفلس في ثمنها ثم مات
47
49
كلام حول أبي بصير وهشام بن سالم
50(ش)
50
(البيع) إذا باع المالك أمته كان كالطلاق
52
51
إذا اشترى أمة مزوجة كان له الخيار في الزواج
52
52
إذا اشترى عبدا مزوجا بأمة أو حرة
53
53
لو كان الزوجان لمالك فباعهما لاثنين
56
54
لو باع أحدهما خاصة
56
55
حكم الأولاد إذا أبقى المالكان العقد
57(ش)
56
حكم المهر إذا باع أمته المزوجة
57(ش)
57
لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول
60
58
لو باع أمته وادعى أن حملها منه وأنكره المشتري
61
59
(الطلاق) إذا كان مولى العبد وزوجته واحدا فالطلاق بيده
62
60
إذا كانت زوجة العبد أمة لغير مولاه أو حرة فالطلاق بيده
63(ش)
61
لا يكفي مجرد الإذن في تزويج عبده أمته بل لا بد من العقد
67(ش)
62
يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليه
69(ش)
63
لو أمر عبده بالطلاق فهل يعد ذلك فسخا للعقد؟
71(ش)
64
لو طلقها الزوج ثم باعها المالك وأتمت العدة فهل على المشتري الاستبراء أيضا؟
72
65
(نكاح الأمة بالملك) (ملك الرقبة) النكاح بملك اليمين لا ينحصر في عدد
73
66
يجوز الجمع في الملك بين الأمة وأمها وأختها ولا يجوز الجمع في الوطء
73
67
يجوز ملك موطوءة الأب والابن ولا يجوز وطؤها
74
68
لا يجوز وطء الأمة إذا زوجها ولا النظر إليها
74
69
لا يجوز وطء الأمة المشتركة في الملك
75
70
لا يجوز وطء الأمة المشتراة قبل الاستبراء
75
71
إذا اشترى أمة لها زوج
76
72
يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم وما يسبيه أهل الضلال منهم
77
73
لا يجوز وطء الأمة قبل الاستبراء بأي وجه ملكه
78
74
مدة الاستبراء
78
75
(موارد استثناء وجوب الاستبراء) 1 - إذ كانت عند التملك حائضا
80(ش)
76
2 - إذا كانت سابقا عند عدل فأخبر باستبرائها
80(ش)
77
3 - إذا انتقلت إليه من امرأة
82(ش)
78
4 - إذا كانت يائسة عند الانتقال أو صغيرة
83(ش)
79
5 - إذا انتقلت إليه وهي حامل
84(ش)
80
6 - إذا ملك أمة فأعتقها ثم تزوجها
86
81
7 - إذا زوج أمته المبتاعة فطلقها الزوج
87(ش)
82
إذا أعتقها قبل الوطئ جاز لغيره تزويجها بغير عدة ولا استبراء
88(ش)
83
إذا أعتقها بعد الوطء وجبت العدة للزواج
88(ش)
84
(ملك المنفعة) هل يجوز التحليل بالإعارة أو الإباحة؟
90(ش)
85
التحليل عقد أو تمليك منفعة؟
92
86
هل يجوز تحليل أمته لمملوكه؟
93
87
يجوز تحليل المدبرة وأم الولد
94
88
لو ملك بعضها فأحلته نفسا أو أحلها الشريك
94
89
يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ
95
90
لو وطئ أمة الغير من دون إذنه
96
91
ولد المحللة حر
97
92
يجوز وطي الأمة وفى البيت غيره
99
93
لا يكره النوم بين أمتين
99
94
يكره وطء الأمة الفاجرة
100(ش)
95
يكره وطء من ولدت من زنا
100(ش)
96
(ما يرد به النكاح) (العيوب) (عيوب الرجل) 1 - الجنون
101
97
2 - الخصاء والوجاء
103
98
3 - العنن
104
99
4 - الجب
106
100
إذا تجدد الجب
107
101
إذا بان خنثى
109
102
هل يرد بالجذام والبرص والعمى والعرج والزنا؟
110(ش)
103
(عيوب المرأة) الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والعرج
112
104
تعريف الجنون والجذام
112
105
البرص
113
106
القرن والعفل
114
107
الافضاء
116
108
العرج والاقعاد
116
109
الرتق
120
110
هل ترد المرأة من زنا؟
121(ش)
111
هل ترد المرأة بإجراء الحد عليها؟
122(ش)
112
(احكام العيوب) لا ترد المرأة بالعيب المتجدد بعد الدخول
123
113
هل ترد بالمتجدد بعد العقد وقبل الدخول؟
125(ش)
114
خيار الفسخ على الفور
126
115
الفسخ ليس طلاقا فلا ينتصف المهر
126
116
لا يحتاج الفسخ إلى حاكم إلا في العنن
127
117
إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره
128
118
إذا فسخ العقد متى يجب المهر ومتى لا يجب؟
129
119
رجوع الزوج على المدلس
131(ش)
120
ما يثبت به العنن
131(ش)
121
لو ثبت العنن ثم ادعى الوطء
133
122
لو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطئها دبرا
136
123
ما يحكم به الحاكم بعد ثبوت العنن
137
124
لو علمت بالخيار والفورية فصبرت لزم العقد
138(ش)
125
هل يكفي في سقوط الخيار مواقعة غيرها؟
138(ش)
126
(التدليس) ما يتحقق به التدليس
139
127
إذا تزوجها على أنها حرة فبانت أمة
140(ش)
128
الرجوع على المدلس في ذلك
141
129
إذا تزوجت على أنه حر فبان عبدا
143
130
إذا تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
144
131
لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من أمة
146
132
إذا شرط كونها بكرا فبانت ثيبا
148
133
إذا لم يفسخ في الفرض المتقدم فهل ينقص من مهرها
149(ش)
134
إذا استمتع امرأة فبانت كتابية
151
135
لو تزوجها على أنها كتابية فبانت مسلمة
152(ش)
136
إذا تزوج رجلان فأدخلت امرأة كل واحد على الآخر
153
137
متى يجب مهر المثل ومتى يجب المسمى؟
156
138
(المهور) (المهر الصحيح)
157
139
بحث لفظي حول كلمة المهر ومرادفاتها
157(ش)
140
المهر ليس ركنا في النكاح
158(ش)
141
كل ما يصح أن يملك يجوز جعله مهرا
158(ش)
142
العقد على منفعة الزوج مدة معينة
159(ش)
143
لو عقد الذميان على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما
160
144
إذا جعل المسلمان المهر خمرا أو خنزيرا فهل يصح العقد؟
162
145
على تقدير الصحة ما هو الواجب دفعه؟
164(ش)
146
لا حد للمهر كثرة وقلة
166
147
يكفي في المهر مشاهدته وإن كان مكيلا أو موزونا
170
148
الزواج بامرأتين أو أكثر بمهر واحد
171
149
لو جعل المهر شيئا غير مشاهد ولا موصوف
174
150
لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهرا
175
151
لو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا
176
152
لو كان المشروط لأبيها أو ما في حكمه جزءا من المهر
178(ش)
153
حكم ما يفعله الناس من حمل المرأة أو الزوج لدفع شئ عند التزويج
179(ش)
154
يجب تعيين المهر بما يرفع الجهالة
180
155
إذا كان المهر تعليم القرآن هل يجب تعيين القراءة؟
180
156
لو عين القراءة ثم طالبت تلقين قراءة أخرى لم يجب
181
157
يجوز جعل المهر تعيين سورة أو صنعة وهو لا يحسنها
182
158
لو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا، أو عبدا فبان حرا
183
159
إذا عقد سرا على مهر، وجهرا على غيره
186
160
المهر مضمون على الزوج إلى أن يسلمه
187
161
ما الذي يعتبر من قيمته لو تلف؟
189(ش)
162
لو بان المهر معيبا أو تجدد العيب
190
163
للمرأة أن تمتنع من التسلم حتى تقبض المهر
191
164
لو كانت مريضة أو محبوسة أو صغيرة فهل يجب المهر؟
195(ش)
165
لو كان المهر مؤجلا هل يجوز لها الامتناع؟
197(ش)
166
هل لها الامتناع بعد الدخول؟
197(ش)
167
يستحب تقليل المهر
199
168
يكره الدخول حتى يقدم شيئا
200
169
(تفويض البضع)
201
170
ما هو التفويض؟
201(ش)
171
لو لم يذكر المهر أو صرح بعدمه
202
172
يجب مهر المثل بالدخول والمتعة بالطلاق
203(ش)
173
لو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق
203(ش)
174
المعتبر في مهر المثل حالي المرأة وعادة نسائها
204
175
هل يجوز أن يتجاوز مهر المثل مهر السنة؟
205(ش)
176
بعض مواضع ثبوت مهر المثل
206(ش)
177
المعتبر في المتعة الواجبة حين الطلاق حال الزوج
207
178
لا تجب المتعة إلا للمفوضة المطلقة قبل الدخول
208
179
تستحب المتعة لكل مطلقه
209(ش)
180
لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر
210
181
لو تزوج المملوكة ثم اشتراها
211
182
يتحقق التفويض في البالغ الرشيدة
211
183
هل يصح التفويض في المولى عليها لصغر ونحوه؟
212(ش)
184
يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة
214
185
إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها أو أعتقها
214
186
(تفويض المهر) إذا فوض المهر إلى أحد الزوجين فهل له الحكم بما شاء؟
215
187
لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم
217
188
لو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم
218
189
(أحكام المهر) إذا دخل قبل تسليم المهر كان دينا عليه
223
190
لا يجب المهر بالخلوة بل بالدخول
225
191
إذا لم يسم مهرا وقدم شيئا ودخل بها فهل يعتبر ذلك مهرها أم لما المطالبة بالمهر؟
229
192
إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
231
193
إذا طلق قبل الدخول وكان المهر عينا ولم يسلمه
232(ش)
194
إذا طلق قبل الدخول وكان المهر عينا قد سلمه وتلفت عندها
232(ش)
195
إذا وجد العين ناقصة في الفرض السابق
233(ش)
196
إذا كان في العين زيادة في الفرض السابق
235(ش)
197
إذا تغير العين بالزيادة والنقيصة
236(ش)
198
لو كان المهر حيوانا حاملا
237
199
لو أصدقها تعليم صناعة فطلقها قبل الدخول
238
200
لو أصدقها تعليم سورة فطلقها قبل الدخول
238
201
إذا أبرأته من الصداق قبل الدخول ثم طلقها قبله
239
202
لو خلعها بمجموع المهر قبل الدخول،
241(ش)
203
إذا أعطاها عوضا عن المهر شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى
242
204
إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها قبل الدخول
243
205
إذا شرط ما يخالف الشرع فهل يصح العقد والمهر؟
245
206
إذا شرط عدم التزويج والتسري عليها
245
207
لو شرطت عدم الدخول لزم فلو أذنت بعد ذلك جاز
247
208
لو شرطت عدم إخراجها من بلدها
249
209
إذا شرط مهرا إن أخرجها إلى بلده وأقل منه إن لم يخرجها فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته وتجب إذا أخرجها إلى بلد الاسلام
251
210
لو طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول
254
211
لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول
255
212
لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما
256
213
شرط الخيار في النكاح
256
214
شرط الخيار في المهر
257(ش)
215
الصداق يملك بالعقد
258
216
للمرأة التصرف في المهر قبل القبض
259
217
إذا طلق قبل الدخول وعفت المرأة عن نصفها كان الجميع للزوج
260
218
لو عفا الذي بيده عقدة النكاح ومن هو؟
262
219
يجوز لولى الزوجة أن يعفو عن البعض دون الكل
269
220
لا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه
269
221
هل يكفي العفو في الانتقال من الملك؟
270
222
إذا كان دينا في ذمة الزوج والعافي المرأة
270
223
إذا كان عينا في يده والعافي المرأة
271(ش)
224
إذا كان عينا في يده وهو العافي
271(ش)
225
إذا كان دينا في ذمته وهو العافي
271(ش)
226
إذا كان دينا في ذمتها وهي العافية
272(ش)
227
إذا كان دينا في ذمتها والعافي هو الزوج
272(ش)
228
إذا كان عينا في يدها وهي العافية
272(ش)
229
إذا كان عينا في يدها والعافي هو الزوج
272(ش)
230
لو كان المهر مؤجلا لم يجز لها الامتناع
273
231
لو امتنعت وحل المهر هل يجوز امتناعها؟
273
232
لو أصدقها فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول
274
233
لو أصدقها تعليم سورة كان حده استقلالها بالقراءة
275
234
لو أصدقها تعليم سورة فتعلمتها من غيره
276(ش)
235
يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد
277
236
لو قالت زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار فهل هو ربا؟
277
237
لو أصدقها عبدا فأعتقته أو دبرته ثم طلقها قبل الدخول
279
238
لو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير
280
239
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
281
240
إذا كان المهر مجهول المقدار فتلف قبل القبض
281
241
إذا كان المهر فاسدا استقر لها مهر المثل ويصح إبراؤها
282
242
لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح
282
243
إذا زوج ولده الصغير فعلى من المهر؟
284
244
لو دفع الأب المهر فبلغ الزوج وطلق قبل الدخول فمن يملك النصف؟
286
245
لو دفع الأب المهر عن الكبير فطلق قبل الدخول فلمن النصف؟
289
246
(التنازع) إذا اختلفا في أصل المهر بعد الدخول فهل القول قول الزوج؟
291
247
هل الاشكال ينتفي بتقدير المهر ولو قليلا جدا؟
296(ش)
248
لو وقع هذا الاختلاف بين ورثتهما أو ورثة أحدهما والآخر
297(ش)
249
لو اختلفا في قدره فالقول قول الزوج
298
250
إذا اختلفا في صفة المهر أو الحلول والتأجيل أو مقدار الأجل
300(ش)
251
لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه فالقول قول المرأة
301
252
لو دفع قدر المهر وادعت انه وهبها فالقول قوله
302
253
إذا خلا بها فادعت المواقعة
303
254
لو أصدقها تعليم سورة أو صنعة فادعت تعلمها من غيره
304
255
إذا اتفقا على عقدين بينهما وادعى الزوج تكرار العقد الواحد
304
256
(القسم)
306
257
معنى القسم ووجوبه
306(ش)
258
لكل من الزوجين حق على الآخر
307
259
القسمة بين الأزواج حق على الزوج
309
260
هل وجوب القسمة مشروط بالشروع فيها؟
310
261
كيفية التقسيم بين الليالي بناء على القولين
313
262
لو كان عنده منكوحات لا قسمة لهن كالإماء
314(ش)
263
هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليله لكل واحدة؟
315
264
للشروع في القسمة هل يقرع بينهن أو يختار في البدء بأيهن؟
316
265
الخلاف في القرعة وعدمها واقع على القولين
318(ش)
266
الواجب في القسمة المضاجعة
319
267
هل الواجب يختص بالليل أم يشمل صبيحته؟
320
268
إذا كان كسبه ليلا كالحارس
321(ش)
269
إذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر
322
270
الكتابية كالأمة في القسمة
323
271
إذا طرأ العتق على الأمة في أثناء الدور ورضيت بالعقد
324
272
ليس للموطوءة بالملك قسمة
325
273
له أن يطوف عليهن أو يستدعيهن إلى منزله أو يفرق بينهن في ذلك
326
274
تختص البكر عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث
326
275
يجب التوالي في الثلاث والسبع
329(ش)
276
لا فرق في ذلك بين الحرة والأمة والكتابية
330(ش)
277
لو قضى حق الجديدة ثم طلقها ثم راجعها
330(ش)
278
إذا حصل الزواج الجديد خلال الدور
331(ش)
279
لو سيق إليه زوجتان أو أكثر في ليلة
331(ش)
280
هل تسقط القسمة بالسفر؟
332
281
يستحب القرعة إذا أراد استصحاب بعضهن
334
282
هل يجب العمل بالقرعة؟
335(ش)
283
لا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك
335(ش)
284
تستحب التسوية بينهن في الانفاق والمعاشرة والجماع
336
285
يستحب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها
337
286
يستحب الإذن لها في الذهاب إلى دار أبيها وله منعها
337
287
(اللواحق) القسم حق مشترك فلا يسقط حقه بإسقاطها حقها
338
288
إن وهبت بعض النساء قسمتها
339
289
لا يشترط في هذه الهبة رضا الموهوبة
340(ش)
290
إذا وهبت ثم رجعت يصح للمستقبل ولا يقضى الماضي
341
291
لو طلبت عوضا عن ليلتها فهل تصح المعاوضة؟
341
292
لا قسمة للصغيرة والمجنونة المطبقة والناشز
342
293
متى يجب قضاء القسمة للمسافرة؟
343(ش)
294
متى يجوز زيارة الضرة في ليلة ضرتها؟ وهل يقضى؟
343(ش)
295
لو دخل فواقعها لا يجب قضاء المواقعة
344
296
لو جار في القسمة قضى لمن أخل بليلتها
345
297
لو كان له أربع فنشزت واحدة
347
298
لو طاف على ثلاث ثم طلق الرابعة ثم تزوجها
350
299
لو كان له زوجتان في بلدين وأقام عند واحدة عشرا
352
300
لو تزوج ولم يدخل بها فأقرع للسفر وخرج اسمها فهل يجوز بعد الرجوع تخصيصها بحقها؟
353
301
(النشوز) معنى النشوز وحقيقته
354
302
إذا ظهر من الزوجة امارات النشوز
355
303
المراد بالوعظ بالهجر والضرب
356(ش)
304
هل الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب؟
357(ش)
305
هل يتوقف الحكم على النشوز بالفعل؟
357(ش)
306
المراد بظهور امارات النشوز
360(ش)
307
ليس منها بذاءة اللسان والشتم
360(ش)
308
المراد بالحوائج التي يوجب التبرم بها النشوز
360(ش)
309
المراد بالتبرم
361(ش)
310
كيفية الضرب
361(ش)
311
لو حصل بالضرب تلف
361(ش)
312
إذا ظهر من الزوج النشوز
362
313
إذا تركت بعض حقوقها استمالة له جاز لها وله
362
314
(الشقاق) معنى الشقاق وحقيقته
364
315
إذا كان النشوز منهما معا
364
316
من هو الباعث للحكمين إذا حصل الشقاق؟
365(ش)
317
هل بعث الحكمين واجب أو مندوب؟
366(ش)
318
هل يشترط كونهما من أهلهما؟
366(ش)
319
هل المبعوثان وكيلان للزوجين أو موليان من قبل الحاكم؟
366(ش)
320
هل يجوز لهما الاستبداد بالطلاق؟
367(ش)
321
ينبغي أن يخلو الحكمان بهما لمعرفة ما عندهما
369(ش)
322
إذا غاب أحد الزوجين عند إصدار الحكم
370
323
هل يلزم ما يشترطه الحكمان؟
371
324
لو منعها بعض حقوقها فبذلت له ليخلعها صح
372
325
(أحكام الأولاد) أقل مدة الحمل وأقصاها ليصح الإلحاق
373
326
لو لم يدخل بها لا يصح الإلحاق
377
327
لو جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر
377
328
لو اتفقا أن الوضع كان بعد تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء
378
329
هل مجرد اتفاقهما كاف في النفي وإن لم يثبت؟
378(ش)
330
لو زنى بها أحد فالولد للأب الشرعي
380
331
لو اختلفا في الدخول أو في ولادته
380
332
لا يجوز نفي الولد مع الدخول وإمكان كون الحمل منه
380
333
لو طلقها ثم جاءت بولد أمكن كونه منه
381
334
لو زنى بامرأة أو أمة ثم تزوج بها أو اشتراها
383
335
لو اختلف الزوجان في مدة الحمل
384
336
لو طلقها فاعتدت وتزوجت ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر
385
337
إذا وطئ الأمة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا
386
338
إذا أراد نفى ولد الأمة
386
339
إذا وطئ الأمة المولى وأجنبي
386
340
لو انتقلت إلى موال ووطئها كل واحد منهم
387
341
لو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد
388
342
لا يجوز نفي الولد لمكان العزل
390
343
لو وطئ أمته وزنى بها غيره لحق الولد به
391
344
إذا وجد فيه امارات يغلب الظن معها بعدم اللحوق
391
345
الوطء بالشبهة يلحق به النسب
392
346
لو تزوج امرأة ظنت موت الزوج أو طلاقه فبان الخلاف
392
347
(أحكام الولادة) يجب استبداد النساء بالمرأة عند الولادة
393
348
يستحب غسل المولود والأذان والإقامة في اذنيه
394
349
يستحب تحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام
395
350
ما ينبغي رعايته في تسميه الولد وتكنيته
396
351
سنن اليوم السابع أربعة: الحلق والختان وثقب الاذن والعقيقة
399
352
آداب الحلق
401
353
متى يجب الختان؟
402
354
الختان مختص بالذكر
404(ش)
355
لو أسلم الكافر غير مختون وجب عليه الختان
405(ش)
356
يستحب خفض الجواري والنساء
405(ش)
357
آداب العقيقة
406
358
هل تجب العقيقة؟
407
359
لا تجزي الصدقة بثمنها
408
360
صفات الذبيحة في العقيقة
409
361
حصة القابلة من العقيقة
409
362
لو لم يعق للولد استحب له أن يعق إذا بلغ
410
363
لو مات الصبي يوم السابع
410
364
ما يكره عمله في العقيقة
411
365
لا يجب على الام إرضاع الولد ولها المطالبة بالأجرة
412
366
يجب على الأب بذل اجرة الرضاع إن لم يكن للولد مال
414
367
لأمه أن ترضعه بنفسها وبغيرها ولها الأجرة
415
368
للمولى إجبار أمته على الرضاع
415
369
نهاية الرضاع حولان وتجوز الزيادة والنقيصة
416
370
الام أحق بإرضاعه إلا إذا طلبت بزيادة عن اجرة غيرها
418
371
لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام
420
372
يستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه
420
373
(الحضانة)
421
374
ما هو المراد بالحضانة؟
421(ش)
375
الأم أحق بحضانة الولد مدة الرضاع
421(ش)
376
ليس للام اجرة على الحضانة إلا إذا توقف على نفقة زائدة
421(ش)
377
لمن الحضانة بعد العامين؟
421(ش)
378
هل يختلف الذكر والأنثى في الحضانة؟
422(ش)
379
لا حضانة للكافرة والأمة
422(ش)
380
لا حضانة للمجنونة
423(ش)
381
لا حضانة للام بعد زواجها ولا للفاسقة
424(ش)
382
لا حضانة لغير المقيمة في البلد
425(ش)
383
لو كان الولد خنثى
425(ش)
384
إذا تزوجت الام سقطت حضانتها ولا ينبغي المنع من زيارتها
426
385
إذا مات الأب انتقلت الحضانة للام
427
386
لو كان الأب كافرا أو مملوكا كانت الام أحق به
428
387
لو أعتق الأب عاد الحق إليه
429
388
لمن الحضانة إذا فقد الأبوان؟
430
389
إذا اجتمع أخت لأب وأخت لام فلأيهما الحضانة؟
433
390
هل الجدة أولى من الأخوات؟
434
391
إذا اجتمعت عمة وخالة أو جماعة متساوون في الدرجة
435
392
إذا طلبت الام للرضاع اجرة زائدة عن غيرها
435
393
إذا بلغ الولد رشيدا فلا حضانة لأحد عليه
436
394
إذا تزوجت الام ثم طلقت هل ترجع الحضانة؟
437
395
(النفقات) (نفقة الزوجة)
438
396
أسباب وجوب النفقة
438(ش)
397
الدليل على وجوب نفقة الزوجة
438(ش)
398
يشترط في وجوبهما التمكين الكامل في كل مكان وزمان
439
399
هل يتحقق الوجوب بالعقد أو بالتمكين
440
400
لو اختلفا في التمكين
442(ش)
401
من فروع التمكين أن لا تكون صغيرة
442(ش)
402
لو كانت كبيرة وزوجها صغير
443
403
لو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء
444
404
لو كان الزوج عظيم الآلة
445
405
لو سافرت الزوجة بإذنه أو بدونه
445
406
لو صلت أو صامت أو اعتكفت
446
407
الصوم المندوب لا يسقط النفقة
447(ش)
408
نفقة المطلقة الرجعية
449
409
نفقة الموطوءة بشبهة
449(ش)
410
نفقة المطلقة الحامل
449(ش)
411
نفقة البائن
450(ش)
412
النفقة للحمل أو للحامل
451(ش)
413
فروع تتفرع على ذلك
451(ش)
414
نفقه الحامل المتوفى عنها زوجها
453
415
لا فرق بين المسلمة والذمية والأمة
454
416
نفقه الأمة إذا توقفت على التمليك
455(ش)
417
لو اختلفت الأمة وزوجها في النفقة
455(ش)
418
ضابط مقدار النفقة
455(ش)
419
في تقدير الطعام الواجب
456
420
نفقة الإخدام
457
421
نفقة الخادم
458(ش)
422
لو خدمها بنفسه
458(ش)
423
لو تنازعا في الإخدام
459(ش)
424
لو كانت الزوجة أمة ولكنها مخدومة عادة
459(ش)
425
جنس المأدوم والملبوس
460
426
لو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم
461
427
يجب دفع النفقة يوما فيوما لا أكثر
462
428
الزوجة تملك نفقة يومها
462(ش)
429
النفقة بعضها تمليك وبعضها إمتاع
463(ش)
430
الكسوة تمليك أو إمتاع
464(ش)
431
لو تلفت كسوتها قبل الزمن المعتاد
465(ش)
432
لو بقيت الكسوة أكثر من المعتاد
465(ش)
433
لو ماتت أو مات الزوج والكسوة باقية
466(ش)
434
إذا لم يكسها مدة من الزمان
466(ش)
435
إذا أراد تبديل كسوتها
466(ش)
436
هل يجوز لها بيع الكسوة ونحو ذلك؟
466(ش)
437
يجوز إعطاؤها الكسوة المعارة أو المستأجرة
466(ش)
438
لو سلم نفقة وكسوة لمدة ثم طلقها
467
439
تسقط النفقة بالمؤاكلة
468
440
لو تزوجها ولم يدخل بها هل تجب نفقتها؟
468
441
لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين
469
442
لو كانت مراهقة وسلمت نفسها
470(ش)
443
لو سلمت نفسها للزوج المراهق
471(ش)
444
لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة في غيبته
471(ش)
445
لو ارتدت ثم عادت إلى الاسلام في غياب الزوج
472(ش)
446
إذا ادعت البائن أنها حامل
473
447
البائن الحامل بغير طلاق
474
448
البائن بالملاعنة وهي حامل
476
449
نفقة زوجة المملوك
477
450
نفقة ولد العبد المكاتب
478
451
إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع
479
452
إذا ادعى الزوج أن الطلاق بعد الوضع ليجوز الرجوع
480(ش)
453
إذا كان له على زوجته الموسرة دين جازت المقاصة بالنفقة يوما فيوما
481
454
نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب
481
455
(نفقة الأقارب) تجب نفقة الأبوين والأولاد
483
456
لا تجب نفقة غير العمودين
484
457
يشرط في وجوب النفقة الفقر والعجز عن الاكتساب
485
458
لا عبرة بنقصان الخلقة والصبا والجنون
485
459
تجب النفقة وإن كان القريب فاسقا أو كافرا
486
460
تسقط النفقة إذا كان مملوكا وتجب على المولى
486
461
يشترط في المنفق القدرة
487
462
الواجب من النفقة قدر الكفاية
488
463
لا يجب تزويج واجب النفقة أو تمليكه جارية ونحو ذلك
489(ش)
464
لا يجب الانفاق على أولاد الأب وزوجته ويجب على أولاد الأولاد
490
465
لا تقضى نفقة الأقارب
490
466
ترتيب من تجب نفقة الولد عليه
491
467
ترتيب من تجب نفقته إذا لم يمكنه نفقة الجميع
493
468
لو كان له أب وابن موسران وجبت عليهما بالسوية
495
469
ترتيب وجوب الانفاق إذا كان الام والولد موسرين أو كان الأب والبنت موسران
495(ش)
470
لو أنفق الأبعد فأيسر الأقرب
496(ش)
471
لو كان له ولدان ولا يقدر على نفقة أحدهما وله جد موسر
496(ش)
472
لو كان لا يقدر إلا على نفقة أحد الأبوين وله ابن موسر
496(ش)
473
إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
496(ش)
474
(نفقة المملوك) تجب النفقة على الرقيق والبهائم
497
475
المعتبر من مقدار النفقة وجنسها
498
476
يستحب أن يجلس الرقيق على المائدة
499(ش)
477
لو امتنع عن الانفاق أجبر على بيعه أو الانفاق
500
478
لا فرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد
501(ش)
479
يجوز أن يضرب عليه ضريبة ويجعل الفاضل له إذا رضى
501(ش)
480
ما يجب من نفقة البهائم
502
481
بعض الأحكام الخاصة بالبهائم
503(ش)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org