____________________
ولا نعلم مخالفا من أصحابنا في دخولهم هنا، وإنما تردد المصنف لضعف الدليل، ومن أصوله - رحمه الله - أن لا يعتد بحجية الاجماع بهذا المعنى، كما نبه عليه في مقدمة المعتبر (1). وهو الحق الذي لا محيد عنه لمنصف.
وما ذكره - رحمه الله - من وجه التردد في الآباء يأتي مثله في الأولاد، للشك والخلاف في إطلاق اسم الولد على ولد الولد. وقد تقدم البحث فيه في الوقف (2)، وأن المصنف اختار عدم دخوله في إطلاق الولد، فكان الأولى التعرض له هنا.
وكيف كان فالمذهب وجوب الإنفاق على الجميع.
قوله: " ولا تجب النفقة..... الخ ".
هذا هو المعروف في المذهب. ويؤيده أصالة براءة الذمة من وجوب الإنفاق على غير من دل الدليل على وجوب الإنفاق عليه، وهو منفي هنا. ولم ينقل المصنف هنا خلافا ونقله العلامة في القواعد (3)، وأسنده الشراح (4) إلى الشيخ، وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث. والشيخ في المبسوط (5) قطع باختصاصها بالعمودين، ونقل وجوبها (6) على الوارث إلى رواية، وحملها على الاستحباب.
وما ذكره - رحمه الله - من وجه التردد في الآباء يأتي مثله في الأولاد، للشك والخلاف في إطلاق اسم الولد على ولد الولد. وقد تقدم البحث فيه في الوقف (2)، وأن المصنف اختار عدم دخوله في إطلاق الولد، فكان الأولى التعرض له هنا.
وكيف كان فالمذهب وجوب الإنفاق على الجميع.
قوله: " ولا تجب النفقة..... الخ ".
هذا هو المعروف في المذهب. ويؤيده أصالة براءة الذمة من وجوب الإنفاق على غير من دل الدليل على وجوب الإنفاق عليه، وهو منفي هنا. ولم ينقل المصنف هنا خلافا ونقله العلامة في القواعد (3)، وأسنده الشراح (4) إلى الشيخ، وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث. والشيخ في المبسوط (5) قطع باختصاصها بالعمودين، ونقل وجوبها (6) على الوارث إلى رواية، وحملها على الاستحباب.