الثالث: لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن، فتلف قبل قبضه، فأبرأته منه، صح.
____________________
قوله: " إذا زوجها الولي..... الخ ".
قد تقدم (1) البحث في هذه المسألة في باب الأولياء، وأن المختار صحة العقد ولزوم المسمى مع المصلحة، وثبوت الخيار لها فيه مع عدمها، فإن فسخت فلها مهر المثل مع الدخول كالمفوضة. والمصنف هنا اختار لزوم المسمى، وفي السابقة اختار أن لها الاعتراض فيه، بمعنى ثبوت الخيار.
ولو كان المولى عليه ذكرا وزوجه الولي بأكثر من مهر المثل فالأقوى وقوفه على الإجازة، كعقد الفضولي بالنسبة إلى المسمى. فإن أبطله ثبت مهر المثل كالسابق، ويتخير الآخر حينئذ في العقد. هذا إذا كان الصداق من مال الولد، فلو كان من مال الأب جاز، لأنه لا تخيير للولد حينئذ، وإن دخل في ملك الولد ضمنا.
قوله: " لو تزوجها على مال..... الخ ".
المشهور بين أصحابنا جواز الابراء من المجهول، لأنه إسقاط ما في الذمة لا معاوضة، فلا يعتبر فيه ما يعتبر فيها من المعاينة (2). ومثله هبة المجهول الذي لا تمنع جهالته من تسليمه. وتردد الشيخ في المبسوط (3)، ثم قوى الجواز لكن بشرط كون ما في الذمة مجهولا للمستحق ومن عليه الحق، فلو كان من عليه الحق عالما بقدره والمستحق غير عالم، بحيث لو علم منه ما يعلمه المديون لما أقدم على البراءة، لم
قد تقدم (1) البحث في هذه المسألة في باب الأولياء، وأن المختار صحة العقد ولزوم المسمى مع المصلحة، وثبوت الخيار لها فيه مع عدمها، فإن فسخت فلها مهر المثل مع الدخول كالمفوضة. والمصنف هنا اختار لزوم المسمى، وفي السابقة اختار أن لها الاعتراض فيه، بمعنى ثبوت الخيار.
ولو كان المولى عليه ذكرا وزوجه الولي بأكثر من مهر المثل فالأقوى وقوفه على الإجازة، كعقد الفضولي بالنسبة إلى المسمى. فإن أبطله ثبت مهر المثل كالسابق، ويتخير الآخر حينئذ في العقد. هذا إذا كان الصداق من مال الولد، فلو كان من مال الأب جاز، لأنه لا تخيير للولد حينئذ، وإن دخل في ملك الولد ضمنا.
قوله: " لو تزوجها على مال..... الخ ".
المشهور بين أصحابنا جواز الابراء من المجهول، لأنه إسقاط ما في الذمة لا معاوضة، فلا يعتبر فيه ما يعتبر فيها من المعاينة (2). ومثله هبة المجهول الذي لا تمنع جهالته من تسليمه. وتردد الشيخ في المبسوط (3)، ثم قوى الجواز لكن بشرط كون ما في الذمة مجهولا للمستحق ومن عليه الحق، فلو كان من عليه الحق عالما بقدره والمستحق غير عالم، بحيث لو علم منه ما يعلمه المديون لما أقدم على البراءة، لم