____________________
ويأمره به، ويفرق بينهما في كل وقت. وهو موضع وفاق. ويدل عليه بخصومة صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إذا كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (1) فليس للعبد شئ من الأمر " (2) وفي صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم قال: (سألت الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " (3) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها حتى تحيض، ثم يمسها " (4). وغيرها من الأخبار الكثيرة.
وإن كان الثاني فالمشهور بين الأصحاب أن طلاقه بيده، ليس للسيد إجباره، عليه ولا نهيه عنه، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (5). وخصوص رواية محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام قال:
" طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق " (6).
ورواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام
وإن كان الثاني فالمشهور بين الأصحاب أن طلاقه بيده، ليس للسيد إجباره، عليه ولا نهيه عنه، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " (5). وخصوص رواية محمد بن الفضيل عن الكاظم عليه السلام قال:
" طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء، وإن شاء نزعها منه بغير طلاق " (6).
ورواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام