____________________
ذلك، لأن تقريره كقوله وفعله.
الثالثة: أنه يجوز لمن منع حقه أن يشكو ويتظلم، ولذلك لم ينهها عن الشكوى.
الرابعة: أنه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجة، فإنها وصفته بالشح.
الخامسة: أنه يجوز لمن له حق على غيره وهو ممتنع أن يأخذ من ماله بغير علمه.
السادسة: أنه لا فرق بين أن يكون من جنس حته أو من غير جنسه، ولذا أطلق لها الأخذ بقدر الكفاية.
السابعة: أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه.
الثامنة: أنه يجوز القضاء على الغائب. وقد يقال في هذين: إنه أفتى ولم يقض التاسعة: أن الأم يجوز أن تكون قيمة الولد، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جوز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب لامتناعه، لكن يشترط نصب الحاكم لها.
العاشرة: أن المرجع في نفقة الزوجة والولد إلى العرف (1)، ولا تقدير له شرعا.
قوله: " التمكين الكامل..... الخ ".
المراد تخلية الزوجة بين نفسها وبين الزوج بحيث لا تخص بالتخلية موضعا - كبيتها وبلدها - دون آخر، بل في كل مكان أراده الزوج مما يصلح للاستمتاع
الثالثة: أنه يجوز لمن منع حقه أن يشكو ويتظلم، ولذلك لم ينهها عن الشكوى.
الرابعة: أنه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجة، فإنها وصفته بالشح.
الخامسة: أنه يجوز لمن له حق على غيره وهو ممتنع أن يأخذ من ماله بغير علمه.
السادسة: أنه لا فرق بين أن يكون من جنس حته أو من غير جنسه، ولذا أطلق لها الأخذ بقدر الكفاية.
السابعة: أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه.
الثامنة: أنه يجوز القضاء على الغائب. وقد يقال في هذين: إنه أفتى ولم يقض التاسعة: أن الأم يجوز أن تكون قيمة الولد، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم جوز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب لامتناعه، لكن يشترط نصب الحاكم لها.
العاشرة: أن المرجع في نفقة الزوجة والولد إلى العرف (1)، ولا تقدير له شرعا.
قوله: " التمكين الكامل..... الخ ".
المراد تخلية الزوجة بين نفسها وبين الزوج بحيث لا تخص بالتخلية موضعا - كبيتها وبلدها - دون آخر، بل في كل مكان أراده الزوج مما يصلح للاستمتاع