____________________
الفرض. ومن توقع الضرر بنفوذ هذا الاقرار، لامكان أن يموت المقر عن غير وارث ويخلف تركة، فإنه على تقدير ثبوت النسب يشترى من التركة قهرا على سيده ليرث، وذلك ضرر على السيد، فلا يكون الاقرار نافذا.
والأقوى نفوذه على المقر خاصة، ولا ينفذ على المشتري مطلقا. وتظهر الفائدة فيما لو انتقل إلى ملك البائع بوجه من الوجوه، فإنه يحكم بعتقه، وبدون ذلك لا ينفذ على المشتري مطلقا. وتظهر الفائدة فيما لو انتقل إلى ملك البائع بوجه من الوجوه، فإنه يحكم بعتقه، وبدون ذلك لا ينفذ في حق المشتري، فلا يشترى في الصورة المفروضة منه قهرا. نعم، لو رضي ببيعه اختيارا جاز أداء الثمن من تركة المقر وعتقه، عملا بعموم قبول مثل هذا الاقرار على المقر.
وأما التردد في نفوذ الاقرار فيه - من حيث تبعض القبول في الدعوى الواحدة، فيقبل في بعضها وهو الولد، دون بعض وهو كون أمه أم ولد - فلا يقدح ذلك في القبول، لأن العمل بالأصلين المتنافيين في حقوق الناس واجب، فيعطى كل واحد من الأقسام ما يقتضيه. ومثله في أبواب الفقه كثير.
قوله: " فإذا تزوج العبد بإذن... الخ ".
إذا تزوج العبد بإذن سيده فلا يخلو: إما أن تكون الزوجة أمة للمولى، أو لا بأن كانت أمة لغيره، أو حرة. فإن كان الأول فأمر النكاح بيد المولى، فله أن يطلق،
والأقوى نفوذه على المقر خاصة، ولا ينفذ على المشتري مطلقا. وتظهر الفائدة فيما لو انتقل إلى ملك البائع بوجه من الوجوه، فإنه يحكم بعتقه، وبدون ذلك لا ينفذ على المشتري مطلقا. وتظهر الفائدة فيما لو انتقل إلى ملك البائع بوجه من الوجوه، فإنه يحكم بعتقه، وبدون ذلك لا ينفذ في حق المشتري، فلا يشترى في الصورة المفروضة منه قهرا. نعم، لو رضي ببيعه اختيارا جاز أداء الثمن من تركة المقر وعتقه، عملا بعموم قبول مثل هذا الاقرار على المقر.
وأما التردد في نفوذ الاقرار فيه - من حيث تبعض القبول في الدعوى الواحدة، فيقبل في بعضها وهو الولد، دون بعض وهو كون أمه أم ولد - فلا يقدح ذلك في القبول، لأن العمل بالأصلين المتنافيين في حقوق الناس واجب، فيعطى كل واحد من الأقسام ما يقتضيه. ومثله في أبواب الفقه كثير.
قوله: " فإذا تزوج العبد بإذن... الخ ".
إذا تزوج العبد بإذن سيده فلا يخلو: إما أن تكون الزوجة أمة للمولى، أو لا بأن كانت أمة لغيره، أو حرة. فإن كان الأول فأمر النكاح بيد المولى، فله أن يطلق،