____________________
الجديدات في الاختصاص والتقديم على غيرهن من القديمات، والأولى تضمنت البدأة بواحدة بالقرعة أو التخيير أعم من أن يكون معهن غيرهن أم لا. وإنما يبتدئ بمن شاء أو يقرع حيث يتزوجهن ويزففن إليه دفعة واحدة، فلو ترتبن بدأ بالسابقة. ويكره زفافهن دفعة. وحيث تخرج القرعة لإحداهن قدمها بجميع السبع أو الثلاث. ويحتمل تقديمها بليلة ثم يبيت عند الأخرى ليلة، وهكذا يفعل إلى تمام المدة. والأقوى الأول. ويحتمل تخييره بين الأمرين وما يتشعب منهما، كتخصيص الأولى بليلتين أو ثلاث ثم الثانية إلى أن يكمل العدد. والحكم في استحباب القرعة وجواز التخيير كما سبق.
قوله: (" وتسقط القسمة..... الخ ".
إذا أراد الزوج السفر وأحب استصحاب بعض أزواجه دون بعض جاز، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل (1) ذلك، فإذا صحب بعضهن فلا قضاء للمتخلفات عن زمان صحبة المسافرة معه، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل أنه كان يقضي للمتخلفات، ولو وقع لا شبهة أن ينقل مع ذكر سفره بمن خرج اسمها، بل في بعض (2) الروايات أنه لم يكن يقضي صريحا. ويؤيده أن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج فقد تعبت بالسفر ومشاقه، ولم يحصل لها دعة الحضر، فلو قضى لهن كان حظهن أوفر، وهو خلاف العدل أو ميل (3) كل الميل.
قوله: (" وتسقط القسمة..... الخ ".
إذا أراد الزوج السفر وأحب استصحاب بعض أزواجه دون بعض جاز، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل (1) ذلك، فإذا صحب بعضهن فلا قضاء للمتخلفات عن زمان صحبة المسافرة معه، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل أنه كان يقضي للمتخلفات، ولو وقع لا شبهة أن ينقل مع ذكر سفره بمن خرج اسمها، بل في بعض (2) الروايات أنه لم يكن يقضي صريحا. ويؤيده أن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج فقد تعبت بالسفر ومشاقه، ولم يحصل لها دعة الحضر، فلو قضى لهن كان حظهن أوفر، وهو خلاف العدل أو ميل (3) كل الميل.