____________________
فرق بينهما، وكذلك إن كان الزاني رجلا فلم ترض المرأة فرق بينهما، للرواية السابقة، ولما روي (1) عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا أنه فرق بين رجل وامرأة زنى قبل دخوله بها، ولرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها " (2). وهذه الرواية قاصرة عن إفادة الحكم، فإن جواز الرجوع بالصداق لا يقتضي جواز الرد، ولا تعرض فيها لحكم الرجل.
ومنها: المحدودة في الزنا. ذهب أكثر قدماء الأصحاب (3) إلى أنه يجوز للزوج فسخ نكاحها، لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الأزواج. ونفور النفس منه أقوى من نحو العمى والعرج. ولزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما. وللرواية السابقة. وفيها - مع قصور الدلالة عن جواز الرد - عدم دلالتها على محل النزاع. ومن ثم ذهب المتأخرون (4) إلى أن ذلك كله ليس بعيب يجوز الفسخ. والطلاق بيد الزوج يجبر ما ينشأ من الضرر والمشقة بتحملها.
وللشيخ (5) قول آخر بعدم الفسخ لكن يرجع الزوج بالمهر على وليها العالم
ومنها: المحدودة في الزنا. ذهب أكثر قدماء الأصحاب (3) إلى أنه يجوز للزوج فسخ نكاحها، لأن ذلك من الأمور الفاحشة التي يكرهها الأزواج. ونفور النفس منه أقوى من نحو العمى والعرج. ولزوم العار العظيم به يقتضي كون تحمله ضررا عظيما. وللرواية السابقة. وفيها - مع قصور الدلالة عن جواز الرد - عدم دلالتها على محل النزاع. ومن ثم ذهب المتأخرون (4) إلى أن ذلك كله ليس بعيب يجوز الفسخ. والطلاق بيد الزوج يجبر ما ينشأ من الضرر والمشقة بتحملها.
وللشيخ (5) قول آخر بعدم الفسخ لكن يرجع الزوج بالمهر على وليها العالم