____________________
إدريس.
قوله: " إذا طلق قبل الدخول..... الخ ".
إذا طلق الزوج قبل الدخول وكان قد سمى مهرا رجع إليه نصف المهر أو استقر ملكه عليه، على ما سيأتي (1) من الخلاف في أنه هل يخرج جميعه عن ملكه ثم يعود إليه النصف، أم لا يخرج سوى النصف؟ فإن ملكه حينئذ للنصف متحقق على القولين.
ثم لا يخلو: إما أن يكون دينا، أو عينا. وعلى الثاني: إما أن يكون قد دفعه إليها قبل الطلاق، أم لا. وعلى التقديرين: إما أن يجد عينه باقية، أم تالفة. وعلى تقدير وجودها باقية: إما أن تكون بحالها، أو زائدة، أو ناقصة، أو هما، بأن تكون زائدة من وجه وناقصة من آخر. وعلى تقدير الزيادة: إما أن تكون في العين، أو
قوله: " إذا طلق قبل الدخول..... الخ ".
إذا طلق الزوج قبل الدخول وكان قد سمى مهرا رجع إليه نصف المهر أو استقر ملكه عليه، على ما سيأتي (1) من الخلاف في أنه هل يخرج جميعه عن ملكه ثم يعود إليه النصف، أم لا يخرج سوى النصف؟ فإن ملكه حينئذ للنصف متحقق على القولين.
ثم لا يخلو: إما أن يكون دينا، أو عينا. وعلى الثاني: إما أن يكون قد دفعه إليها قبل الطلاق، أم لا. وعلى التقديرين: إما أن يجد عينه باقية، أم تالفة. وعلى تقدير وجودها باقية: إما أن تكون بحالها، أو زائدة، أو ناقصة، أو هما، بأن تكون زائدة من وجه وناقصة من آخر. وعلى تقدير الزيادة: إما أن تكون في العين، أو