____________________
المرضعة إليها في كل وقت يحتاج الولد إلى الارضاع، ودلالة قول الصادق عليه السلام في رواية داود بن الحصين: (فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها " (1) الحديث. وهذا هو الذي اختاره المصنف.
وفي الأول قوة. والضرر بذلك لا يبلغ حد اسقاط الحق الثابت. والخبر ضعيف السند. ويمكن حمله على نزعه من جهة الرضاع لا مطلقا. وعلى هذا فتأتي المرضعة إليه إن أمكن وإلا حمل الولد إليها وقت الحاجة، فإن تعذر جميع ذلك سقط حقها من الحضانة حينئذ إن لا تتبرع بالإرضاع إلى أن توجد مرضعة تأتي إليه أو يمكن نقله إليها كما مر، لأن حفظ الولد واجب ولا يتم إلا بذلك، والضرر يتحقق حينئذ.
قوله: (إذا بلغ الولد..... الخ).
لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. وهو موضع وفاق. ولكن كرهوا للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوج. ونبه بإثبات التخيير بعد البلوغ والرشد على خلاف بعض العامة (2) حيث أثبتوه بعد التميز ويكون عند من اختار منهما. وروي (3) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه حين اختصما إليه فيه.
وبعضهم (4) خص التخيير بالذكر، ولم يثبت ذلك عندنا. وإلى عدم التخيير ذهب
وفي الأول قوة. والضرر بذلك لا يبلغ حد اسقاط الحق الثابت. والخبر ضعيف السند. ويمكن حمله على نزعه من جهة الرضاع لا مطلقا. وعلى هذا فتأتي المرضعة إليه إن أمكن وإلا حمل الولد إليها وقت الحاجة، فإن تعذر جميع ذلك سقط حقها من الحضانة حينئذ إن لا تتبرع بالإرضاع إلى أن توجد مرضعة تأتي إليه أو يمكن نقله إليها كما مر، لأن حفظ الولد واجب ولا يتم إلا بذلك، والضرر يتحقق حينئذ.
قوله: (إذا بلغ الولد..... الخ).
لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. وهو موضع وفاق. ولكن كرهوا للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوج. ونبه بإثبات التخيير بعد البلوغ والرشد على خلاف بعض العامة (2) حيث أثبتوه بعد التميز ويكون عند من اختار منهما. وروي (3) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه حين اختصما إليه فيه.
وبعضهم (4) خص التخيير بالذكر، ولم يثبت ذلك عندنا. وإلى عدم التخيير ذهب