____________________
كان حكمها لا يتجاوز مهر السنة في حال الزوجية فبعدها أولى. وهذا بخلاف المطلقة في القسم الأول. ووجه خروجها عنها - مع شمول الآية (1) لها من حيث العموم، لصدق الطلاق قبل المسيس والفرض المقتضي للمتعة - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه - إلى أن قال -: " فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله " (2) والرواية وإن اختصت. بما لو كان الحاكم الزوجة في حالة الطلاق إلا أنه لا قائل بالفرق.
واعلم أن ظاهر النص والفتوى أنها لو تجاوزت مهر السنة حيث يكون الفرض إليها في الموضعين يقتصر على مهر السنة بذلك الفرض ويبطل الزائد من غير أن يتوقف على فرض آخر. ويؤيده أن فرض المجموع يقتضي فرض بعضه، فيقتصر من إبطاله على ما دل عليه الدليل، ويبقى الباقي. ويحتمل إلغاء اللفظ حينئذ، لمخالفته المشروع، وتوقف الفرض على حكم آخر. وتظهر الفائدة فيما لو ماتت قبله.
قوله: " ولو مات الحاكم قبل.... الخ ".
إذا مات الحاكم في مفوضة المهر قبل الحكم فأكثر الأصحاب - ومنهم الشيخ
واعلم أن ظاهر النص والفتوى أنها لو تجاوزت مهر السنة حيث يكون الفرض إليها في الموضعين يقتصر على مهر السنة بذلك الفرض ويبطل الزائد من غير أن يتوقف على فرض آخر. ويؤيده أن فرض المجموع يقتضي فرض بعضه، فيقتصر من إبطاله على ما دل عليه الدليل، ويبقى الباقي. ويحتمل إلغاء اللفظ حينئذ، لمخالفته المشروع، وتوقف الفرض على حكم آخر. وتظهر الفائدة فيما لو ماتت قبله.
قوله: " ولو مات الحاكم قبل.... الخ ".
إذا مات الحاكم في مفوضة المهر قبل الحكم فأكثر الأصحاب - ومنهم الشيخ